الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أردة أن أحيل وأفيد إخواني الأفاضل على أحد مسائل تخص أحكام الجنائز وهي في عدد أكفان المرأة,ناقلا أطروحات وكلام بعض العلماء والله الموفق:
. قال الشيخ الفقيه بن عثيمين ـ رحمه الله ـ/ في الشرح الممتع على زاد المستقنع:
(...وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع في إسناده نظرا, لأن فيه رأوي مجهول ولهذا قال بعض أهل العلماء : أن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل أي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض , وهذا القول إذ لم يصح الحديث , لأن تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه إختصاص بالحكم دون الأخر خص به ,وإلا فلأصل أنهما سواء , وعلى هذا فنقول : إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب خمسة فهو كذلك , وإن لم يثبت فلأصل التساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه دليل .)أهـ
.وقال الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد ـ حفظه الله ـ
/ في شرح سنن أبي داود.كفن المرأة.شرح حديث تكفين أم كلثوم:
(.. وقد أورد أبو داود ـ رحمه الله ـ حديث ليلى بنت قائف الثقفية فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ـ صللى الله عليه وسلم ـ....الحديث ضعيف لأنه فيه نوح ابن حكيم وهو مجهول عند الحافظ بن رجب...ولم يأتي شئ في بيان عدد أكفان المرأة إلا هذا الحديث وعلى هذا فيكون الحكم في حق الرجال والنساء واحد أي : يلفون في ثلاثة لفائف بيض كما جاء في حق الرجال فلأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا أن يأتي شئ ثابت تتميز به وهذا حديث غير ثابت كما سبق بيانه.)أهـ
.وسئل الشيخ المحدث الألباني ـ رحمه الله ـ :