الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي – صلى الله عليه وسلم – في سنواته في المدينة – صلى الله عليه وسلم – كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته، وفي رواية عن من لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجيران والفقراء، كما قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر والضحايا من هذه الأنعام والبقر خاصة، والبدن السبع والبقرة عن سبعة والشاة عن الرجل وأهل بيته الواحدة وعن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثير، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ عن الرجل وأهل بيته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو يعزم عن الضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، خاصة هو أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يدفع الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -:(إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً) وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئاً) لا من الشعر ولا من الظفر ولا من الجلد والبشرة حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي هذا ليس بمنهي عنه بل مأمور به لا بد منه غير داخل في النهي.