وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من ملك مالا ملكا تاما وبلغ النصاب وادخره حتى حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فإن أخره بغير عذر فهو آثم، وعليه إذا كانت هذه المرأة تملك ذلك المال وبلغ النصاب وادخرته لسنتين بمعنى حال عليه الحولان فيجب عليها أن تخرج زكاة الحولين .