2206 - " إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/230 ) :
موضوع
رواه الديلمي ( 1/1/155 ) عن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، سعيد بن ميسرة قال في " الميزان " :

" قال البخاري : منكر الحديث . و قال ابن حبان : يروي الموضوعات . و قال الحاكم
: روى عن أنس موضوعات ، و كذبه يحيى القطان " .
قلت : و يغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك و تعالى : *( يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع .. )* الآية .
و قد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل : أهو الأول أم الآخر ؟ و الصواب أنه الذي
يكون و الإمام على المنبر ، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن و لم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله
عليه وسلم ، و قد بسطت القول في ذلك في رسالتي : " الأجوبة النافعة " ، فراجعها.