السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19590‏)‏
س1‏:‏ امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة‏؟‏

ج 1‏:‏ إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان
عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إجهاض الجنين عمدا

الفتوى رقم ‏(‏18355‏)‏س‏:‏ أعرض قضيتي هذه وأتمنى من الله عز وجل أن يقدر سيادتكم مدى الندم والعذاب الذي يلازمني من فعلتي هذه، قضيتي أنني امرأة أبلغ من العمر 48 عاما، وكنت قبل 25 عاما عندما كان عمري 19 سنة كنت متزوجة، ومعي والحمد لله بنت وتوأم أولاد، وكنت أرضعهما ثم أحسست بتغير في جسمي، ثم ذهبت إلى الطبيب، وقال‏:‏ لا يوجد حمل، وذهبت للآخر وقال مثله، ثم ذهبت للطبيب الثالث وكان هذا الطبيب مسيحي وقال لي‏:‏ يوجد حمل، ثم خفت على نفسي من التعب وأصريت أن أجهض نفسي، علما بأنني لم أحس بحركة الجنين، أعطاني الطبيب المسيحي إبرة لإسقاط هذا الجنين، وكنت حين ذاك أعيش في مصر، وعندما أخذت الحقنة ذهبت إلى البيت وسقط الجنين هناك، وكان هذا الجنين مخلق من جميع الأشياء يشبه الصورة، وكان ذكرا، وكان حجمه قدر الكف، أو أقل، ولكن والله أعلم أنه لا يوجد به عظام؛ لأن أحد الجارات المصريات أخذته لتغتسل به اعتقادا منها بأنه يؤدي إلى الحمل، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع، والحمد لله من الله علي وجئت إلى هذه البلاد، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام‏؟‏ لأنني كنت صغيرة في العمر، ولا أدري شيء من الدين في تلك الأيام، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله‏؟‏ علما بأنني أحس بندم شديد‏.‏ أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح، وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك‏.‏ج‏:‏ عليك التوبة إلى الله مما فعلت؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز، فقد فعلت محرما، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.
‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
عضو‏:‏ صالح الفوزان
عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعمدت إسقاط الجنين وقد بلغ أربعة أشهر
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17701‏)‏س 2‏:‏ امرأة تسأل وتقول‏:‏ إنها تعمدت في إسقاط الجنين، وقد بلغ أربعة أشهر، ولكن الآن نادمة في ذلك، فماذا تفعل وما هي كفارتها‏؟‏ نرجو الرد جزاكم الله خيرا‏.‏ج 2‏:‏ يحب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي‏:‏ غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية الأم‏:‏ ‏(‏خمس من الإبل‏)‏ وقيمتها بالدية الحالية‏:‏ خمسة آلاف ريال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان
عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد
طلقها زوجها فأجهضت حملها متعمدة
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18962‏)‏س1‏:‏ ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلا بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها، فما حكم الدين في هذا الأمر‏؟‏ أفدني أفادك الله‏.‏ج 1‏:‏ الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق زوجها لها أمر محرم شرعا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية- غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.
‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
عضو‏:‏ صالح الفوزان
عضو‏:‏ بكر أبو زيد