الفتوى رقم 7645
س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
ج: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت (( عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. )) متفق على صحته. فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعًا، وقد (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُغِيرَ على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار عليهم. )) لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق
عضو: عبد الله بن غديان