220 - " كان يقبل و هو صائم ، و يباشر و هو صائم ، و كان أملككم لإربه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 384 :
أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) و مسلم ( 3 / 135 ) و الشافعي في " سننه "
( 1 / 261 ) و أبو داود ( 2 / 284 - عون ) و الترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) و ابن
ماجه ( 1 / 516 و 517 ) و الطحاوي ( 1 / 345 ) و البيهقي ( 4 / 230 ) و أحمد
( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن عائشة به .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله ، و هي جواز المباشرة من الصائم ،
و هي شيء زائد على القبلة ، و قد اختلفوا في المراد منها هنا ، فقال القري :
" قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد " .
قلت : و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة ،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد ، و الأول ، هو
الأرجح لأمرين :
الأول : حديث عائشة الآخر قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت : و أيكم يملك إربه " .
رواه البخاري ( 1 / 320 ) و مسلم ( 1 / 166 ، 167 ) و غيرهما .
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد ، و الدلالة واحدة
و الرواية واحدة أيضا ، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول ، فكذلك الأمر في حديث الصيام ، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور ، و هو الأمر الآخر ، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها :
" كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج " .