223 - " يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة و هي في وجهه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 388 :
أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 333 ) : أخبرنا عبد الرحمن بن زياد الكناني
- بالأبلة - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا شبابة حدثنا عاصم ابن محمد
عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال البخاري غير الكناني هذا ،
فلم أجد له الآن ترجمة ، لكنه لم يتفرد به ، فقد عزاه المنذري في " الترغيب "
( 1 / 122 ) للبزار و ابن خزيمة و ابن حبان في " صحيحيهما ، و ابن خزيمة من
طبقة الكناني المذكور فالغالب أنه رواه من غير طريقه ، إما عن ابن الصباح
مباشرة أو عن غيره ، و أما البزار فطريقه غير طريق الكناني قطعا ، فإن في
إسناده عاصم بن عمر كما ذكر الهيثمي ( 2 / 19 ) ، و قال : " ضعفه البخاري
و جماعة ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
قلت : و في " التقريب " : ضعيف .
قلت : و لكنه إن لم يفد في تقوية الحديث كشاهد أو متابع ، فهو على الأقل لا يضر
و الحديث صحيح على كل حال .
و في الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا ، سواء ذلك في المسجد
أو في غيره ، و على المصلي و غيره ، كما قال الصنعاني في " سبل السلام "
( 1 / 230 ) . قال :
" و قد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة و خارجها و في المسجد
أو غيره " .
قلت : و هو الصواب ، و الأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه
القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين و غيرها ، و إنما آثرت هذا دون غيره ، لعزته
و قلة من أحاط علمه به . و لأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة ، طالما غفل
عنه كثير من الخاصة ، فضلا عن العامة ، فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى
القبلة من نافذة المسجد !
و في الحديث أيضا فائدة هامة و هي الإشارة إلى أن النهي عن استقبال القبلة ببول
أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء و البنيان ، لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق
تجاه القبلة لا يجوز مطلقا ، فالبول و الغائط مستقبلا لها لا يجوز بالأولى ،
فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق ، و تخصيصه في البول و الغائط !
( إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد ) .