يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلَّا لعذر من مرض ونحوه، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى؛ لمبيت النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بها في حجِّه إلى الفجر، وترخيصه لأهل الأعذار في الإنصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل.

المشروع للحاج أن يصلِّي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإنَّ لم يتيسَّر له ذلك لزحام أو غيره صلَّاهما بأيِّ مكان كان، ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}أي: مفروضاً في الأوقات

أفضل زمان تؤدَّى فيه العمرة شهر رمضان؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عمرة في رمضان تعدل حجَّة)) متفقٌ على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري: ((تقضي حجَّة معي)) وفي مسلم: ((تقضي حجَّة أو حجة معي)) - هكذا بالشَّك- يعني معه عليه الصَّلاة والسَّلام، ثُمَّ بعد ذلك العمرة في ذي القعدة؛ لأنَّ عُمَرَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم كلُّها وقعت في ذي القعدة، وقد قال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.