الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك، فإذا سألك السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا كل ذلك لا بأس به، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام.

العبث باللحية أو الثياب أثناء الصلاة لا يجوز، بل الواجب السكون. قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ[1] فالمشروع للمسلم أن يخشع في صلاته ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب، ولكن الشيء اليسير يعفى عنه، والكثرة لا تجوز.

المشروع للمصلِّي من الرِّجال والنِّساء أن يقبل على صلاته ويخشع فيها لله، ويستحضر أنَّه قائمٌ بين يدي ربِّه حتى يتباعد عنه الشَّيطان وتقل الوساوس، عملاً بقول الله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}.