476 - " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 777 :
أخرجه مسلم و مالك و الشافعي و أحمد و الطحاوي و البيهقي من طريق عبيدة
ابن سفيان عنه .
و له طريق أخرى عن أبي هريرة بمعناه .
و إسناده جيد ، خرجته في المصدر السابق ( 2553 ) .
فقه الحديث
-------------
فيه دليل على أن الحمار الأهلي و كل ذي ناب من الوحوش حرام أكله و ليس مكروها
فقط ، كما زعم بعض المفسرين في هذا العصر و تأول النهي على أنه للتنزيه .
و لما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم أنه رواية بالمعنى ، و يدفعه
أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي و هو أبو هريرة فهو أدرى به ممن بعده ،
و إن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ التحريم من الطريق الأخرى .
و يؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له و ما يحرم ؟
فأجابه بقوله : " لا تأكل ... " فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى سأل
عنه أبو ثعلبة ، و لا يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه " لا تأكل ... "
و هو يعني يجوز الأكل مع الكراهة !