149 - " ليس المؤمن الذي يشبع و جاره جائع إلى جنبه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 229 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 112 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 175
/ 1 ) و الحاكم ( 4 / 167 ) و كذا ابن أبي شيبة في " كتاب الإيمان " ( 189 / 2
) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 10 / 392 ) و ابن عساكر ( 9 / 136 / 2 )
و الضياء في " المختارة " ( 62 / 292 / 1 ) عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد
الله بن مساور قال : سمعت ابن عباس ذكر ابن الزبير فبخله ، ثم قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .
قلت : و رجاله ثقات غير ابن المساور فهو مجهول كما قال الذهبي في " الميزان "
و لم يرو عنه غير عبد الملك هذا كما قال ابن المديني ، و أما ابن حبان فذكره في
" الثقات " ( 1 / 110 ) ، و كأنه هو عمدة المنذري في " الترغيب " ( 3 / 237 )
ثم الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 167 ) في قولهما :
" رواه الطبراني و أبو يعلى و رجاله ثقات " .
و قال الحاكم " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .
كذا قالا ! نعم هو صحيح بما له من الشواهد ، فقد روي من حديث أنس و ابن عباس
و عائشة .
أما حديث أنس ، فيرويه محمد بن سعيد الأثرم : حدثنا همام حدثنا ثابت عنه مرفوعا
بلفظ :
" ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع بجنبه و هو يعلم به " .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 66 / 1 ) ، و قال الذهبي في كتابه
" حقوق الجار " ( ق 17 / 1 ) :
" الأثرم ضعفه أبو زرعة ، و هذا حديث منكر " .
قلت : و ضعفه أبو حاتم أيضا ، لكن قال الهيثمي :
" رواه الطبراني و البزار ، و إسناد البزار حسن " .
و كذا في " الترغيب " ( 3 / 236 ) إلا أنه قال : " و إسناده حسن " فهذا يحتمل
أن الضمير يعود إلى الحديث ، و يحتمل أنه يعود إلى البزار ، و لعله مراد
المنذري بدليل عبارة الهيثمي فإنها صريحة في ذلك .
قلت : فهذا يشعر أنه لم يتفرد به الأثرم هذا . و الله أعلم .
و أما حديث ابن عباس ، فيرويه حكيم بن جبير عنه مرفوعا به .
أخرجه ابن عدي ( ق 89 / 1 ) .
و حكيم بن جبير ضعيف كما في " التقريب " .
و أما حديث عائشة ، فعزاه المنذري ( 3 / 237 ) للحاكم نحو حديث ابن " عباس "
و لم أره في مستدرك الحاكم الآن بعد مراجعته في مظانه .
قلت : و في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه
جائعين ، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع ، و كذلك ما يكتسون به إن
كانوا عراة ، و نحو ذلك من الضروريات .
ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة ، فلا يظنن الأغنياء أنهم قد
برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا ، بل عليهم حقوق أخرى لظروف و حالات
طارئة ، من الواجب عليهم القيام بها ، و إلا دخلوا في وعيد قوله تعالى :
( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ، هذا ما
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) .