جاء رجل في أثناء الصلاة متأخراً عن بعضها، وبعدما سلم الإمام لانتهاء الصلاة وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه، ولكنه قام مستعجلاً وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، بل قام بعد التسليمة الأولى، وهذا يتكرر من بعض الناس -هداهم الله- فما الحكم في ذلك؟

ما حكم قيام المتأخر عن الصلاة لإكمال الصلاة بعد التسليمة الأولى؟
إذا قام يقضي قبل السلام، قبل التسليمة الثانية فقد أخطأ، لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسليمة الأولى تكفي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من التسليمة الثانية، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمراً مفترضاً وهو الجلوس حتى يسلم إمامه, فالذي ينبغي عليه أن يقضي الصلاة وأن يعيد الصلاة خروجاً من الخلاف واحتياطاً لدينه. بارك الله فيكم. -باعتباره ترك............... ج/ ترك واجباً عليه وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، قام قبل أن يسلم إمامه من صلاته. - ومن ترك واجباً كهذا الواجب فما الحكم سماحة الشيخ؟ ج/ التعمد يبطل الصلاة، لكن هذا عنده جهل، أو نسيان فلعله يعني يُرفع عنه, لكن الأحوط له أن يعيد الصلاة، من باب الخروج من الخلاف. - يعيد الصلاة كاملة. ج/ نعم، إذا لم يكن إلا بعدما طال الفصل، على كل حال يعيدها لأنه لما قام بطلت صلاته، لما قام -على الأرجح- قام فبطلت صلاته, لأنه قام قبل أن يكمل الإمام الصلاة، والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم إمامه، مثلما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سلم عبد الرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك لما سلم عبد الرحمن قام النبي يقضي -عليه الصلاة والسلام- فالقضاء يكون بعد سلام الإمام، هذا من باب الاحتياط.