كيف تقضى صلاة السفر إذا نسيها و تذكرها في الحضر ؟


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


قوله : " أو ذكر صلاة سفر في آخر، قصر" : " آخر " صفة لموصوف محذوف ، التقدير : في سفر آخر .
مثاله : سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء ناسيا ، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء ، فنقول : يصليها قصرا ، لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء ، وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر ، لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء .
وإن ذكر صلاة سفر في حضر ، فإنه يتم على المذهب .
والصحيح : أنه يقصر
والدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " .
فقوله : " فليصلها " أي : يصلي نفس الصلاة ، والصلاة التي نسيت في السفر وذكرت في الحضر ركعتان ، إذا يصلي ركعتين .
ولأنها صلاة مقضية ، وقد وجبت عليه ركعتين ، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه .
أما إذا ذكر صلاة حضر في سفر ، فالواجب أن يصليها أربعا ، لأنها وجبت عليه أربعا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" فليصلها إذا ذكرها " .
وإن ذكر صلاة حضرفي حضرفإنه يصلي أربعا .

وعلى هذا فللمسألة أربع صور :
1 ـ ذكر صلاة سفر في سفر ، يقصر
2 ـ ذكر صلاة حضر في حضر ، يتم
3 ـ ذكر صلاة سفر في حضر ، يقصر على الصحيح.
4 ـ ذكر صلاة حضر في سفر ، يتم .

المصدر
الشرح الممتع على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله (ج2 ص210)
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله