معاملة_شائعة_من_صور_الربا
- معاك فكة (صرف) عشرة؟
- معايا خمسة جنيه بس!
- هاتها والباقي (خمسة) بعدين ولا بكرة؟
الجواب: لايجوز هذه المعاملة لأنه بد من إنهاء معاملة الصرف (التي هي مبادلة مال بمال) كاملة في نفس المجلس (يدا بيد) قبل أن يفترق المتعاملان ولا يجوز أن يبقى شيء دينا عند أحدهما بحال من الأحوال.
الفتوى رقم ( 14294 )
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• عضو : عبد الله بن غديان
• نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
• الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
_____________________________________