بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1997 )

س3: هل يجوز لمن لا يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى؟

ج3: نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أو تأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو فيذبحها أو نحرها؛ قربانًا لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه،
ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع،ولا يعطى من لحم الأضحية حربيًّا؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا
مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى:
لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 425)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


منقول