المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحرمات في النكاح



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
29-Nov-2012, 07:07 PM
محرمات النكاح منها ما هو محرم مأبد ومحرم مؤقت.

التحريم الأبد ينقسم الى قسمين وهو نسب و سبب.
أما النسب يعني القرابة في المأبد .
* الام * الجدة *قوله تعالى . حرمت عليكم امهاتكم .
بنت الابن * بنت البنت * بنت بنت الابن * دل عليذلك قول الله تعالى . و بناتكم .
الأخت الشقيقة * الأخت من الأم * الأخت من الأب * قال الله تاعلى وأخواتكم .
بنت الأخ * و بنت بنت الأخ * و بنت ابنته * في قوله و بنات الأخ .
العمة * الخاالة * في قوله و عماتكم و خالتكم
.................................................. .................................................. ................
أما التحريم المأبد لسبب .
الملاعنة * و حرمت لسبب اللعان .
و كذلك مايحرم بالرضاعة و يجب أن يكون مراعا فيه المقدار و العدد و الزمن
المقدار مشبعات // العدد خمس رضعات وزمنها في الصغر .

ومايحرم من النسب كما جاء في مسند الامام أحمد وهو صحيح . يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة . يعني النسب.
الأم من الرضاعة * الجدة من الرضاعة * بنت الاخ من الرضاعة * العمة من الرضاعة * الخالة من الرضاعة* البنت من الرضاعة ***
.................................................. .................................................. ...................
مايحرم بالعقد و المصاهرة .
زوجة الأب. * و الامة * لقوله .لا تنكحوا مانكح أباءكم من النساء .
الموطوءة وطء شبهة.* زوجة الابن و ان نزل *

أما من تالمصاهرة .
زوجة الابن و ان نزل* أم الزوجة * وجدتها * لقوله امهات نساءكم .
.................................................. .................................................. .................

و التحريم ينقسم الى قسمين .تحريم مؤقت و تحريم لعارض يزول .
أما التحريم المؤقت ينقسم الى قسمسن . قسم يحرم الجمع لعارض يزول . لان الجامع يقوم على أربعة أمور .
الأختيين سواء لأب أو أم شقيقات من الرضاعة بل حتى الأختين من ملك اليمين / فصارت خمسة أنواع من جنس الاختين.

-و لا يجمع بين البنت و خالتها * و عمتها * و لا بين العمة و بنتها * و الخالة و بنتها * و ان لا يجمع أكثر من أربعة نساء .


و أما محرم لعارض يزول .
جواز المعتدة * الحامل * قال الله تعالى // وأولات أحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
الزانية الا أن تتوب * البائنة من بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره * الكافرة المشركة بخلاف أهل كتاب كشيوعية وتنية*
سيدة العبد لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته و هو لا يزال ملكا لها * الأمة قبل العتق * يجوز له الاستمتاع بها لكن لا يجوز له الزواج بها حتى يعتقها .
المرآة التي في عصمة غيره فهي محصنة

اذن الامور المحرمة قائمة على سبع **/ قرابة * ملاعنة * مصاهرة * محصنة * كافرة * جمع او أكثر من أربعة أو الأختين * و الرضاعة *
و يحرم على المسلم اصوله و فروعه من أبيه و امه .
أما اذا تزوج حرم عليه أم الزوجة و ان علون و بناتها و ان علون .

هذا ماتيسر جمعه و بالله التوفيق

فائدة . و يحرم على الرجل نكاح زوجة رابعة اذا كان متزوجا ثلاثة وله رابعة مطلقة لم تنهي عدتها