المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زجر المتعنتة عن إيذاء المتجلببة



أبو عبد الله بلال الجزائري
03-Jan-2013, 06:55 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما بعد:
فإن القول بالرأي من أخطر الأمور التي روجت من قبل طائفة لا تخفى على ذي لب عبر القنوات الساذجة حتى تمكنت هذه الشبهة من التغلغل في قلوب العامة المساكين ، فأصبح الناس يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم السخيفة كقولهم : '' و لكن هذا بزمانه ، و هذا خاص بهم '' و غيرها من الأباطيل ، و لهذا يجب أن ننبه على هذا الأمر المهلك الذي فتك بالأمة و سلخها عن أصل دينها ،و لينتبه المسلم أن الرأي و الدين لا يلتقيان و قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : '' لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه''([1] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn1)) ، هذا و إن كان الأثر ضعيف فالمعنى صحيح إذ لو تأملت للاحظت أن باطن الخف هو الذي يلامس الدنس فلماذا نمسح على الظاهر ؟ الجواب : مسح رسول الله عليه الصلاة و السلام من الظاهر فيجب علينا حينئذ المسح من الظاهر و لا يجوز لنا مخالفته ، فبهذا نرد على هؤلاء الجهال و نخبرهم أن نقد الحديث لا يكون بالرأي بل عنده ضوابط و ضعها أهل هذا الفن .
أخرج أبو ذر الهروي في ذم الكلام عن الحميدي أنه قال : '' كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله في مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله ، فقال: سبحان الله تراني في كنيسة ؟تراني في بيعة؟ ترى على وسطي زنارا ؟ ([2] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn2))أقول لك: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وتقول: ما تقول أنت''.([3] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn3))
و سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ (http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967)عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؟ قَالَ :'' رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ؟ ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ : اجْعَلْ أَرَأَيْتَ ؟ بِالْيَمَنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ '' ([4] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn4))
و قال عطاء: '' ليس الدين الرأي ، و لكنه السمع'' ([5] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn5))
و قال الشافعي رحمه الله : '' الأصل القرآن والسنة أو قياس عليهما . اتباع الحديث كما جاء . لا يقال للأصل لِمَ؟ و لا كيف ؟ إنما هو التسليم ([6] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn6))

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس :' إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم''([7] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn7))
أقول : فما بال الناس اليوم تركوا الصحيح من الخبر و تهافتوا على آراء الرجال ، فهل الشيخ( تلفاز) أعلم من هؤلاء الأئمة؟ و هل رأيتم أحدا من هؤلاء العلماء كان شيخه التلفاز ؟ و منذ متى كان الشيخ(تلفاز) مرجعا للحكم على أمور الدين ؟ و لكن من جعل التلفاز شيخا له مر به على جيف الحمير.
ومن الأحاديث التي ردت بالرأي حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المقدار التي ترخيه المرأة من جلبلبها ، فلم تتقبله نساء اليوم بحجة أنه يجمع الدنس و أن هذا الأمر كان خاص بزمان النبي صلى الله عليه و سلم و أن أرض النبي عليه الصلاة و السلام كانت طاهرة و أرض اليوم ليست طاهرة([8] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn8)) لهذا سنبين لك أخي القارئ مدى جهل أخوات الرأي المتتلمذات على يد الشيخ (تلفاز) و على يد الشيخة جريدة.

الشبهة الأولى : القول أن الأرض ليست طاهرة
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : باب قول النبي صلى الله عليه و سلم " جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا ''.
حدثنا سَيَّارٌ – هو أبو الحكم- قال : حدثنا يزيد الفقير قال : حدثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أعطيتُ خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهر،
وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ، وأُحلّت لي الغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامّة ، وأعطيت الشفاعة ''([9] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn9))
قلت : لو كانت من تستهزئ بالجلباب قرأت هذا الحديث لما تكلمت ولعرفت أن ما ذكر في الحديث مما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وفضّله به على سائر الأنبياء و لعلمت أن الأرض في الأصل طاهرة مُطهّرة ، فمن أدركته الصلاة ولا مسجد ولا جماعة عنده فإنه يُصلّي كالمسافر أو الرجل في البادية .
فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، كما قال عليه الصلاة والسلام : "الأرض كلّها مسجد إلاّ المقبرة والحمّام"([10] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn10)) ، و لعلمت أن من أدركته الصلاة ولم يجد الماء مع التحرّي أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم، فإذا كانت الأرض نجسة فكيف يشرع التيمم؟ نعوذ بالله من الجهل و اتباع الهوى.
وعلى هذا، فعلى من تقول أن الأرض غير طاهرة أن تترك الوساوس والشكوك في هذا الأمر و القول بالرأي ، و أما إذا كان على الأرض شيء من النجاسة فهذا أمر آخر فإن كانت النجاسة جافة على الأرض بحيث لا يعلق منها شيء بالثوب فلا ينجس بملاقاتها إذا كان جافاً ، وإن كانت رطبة أو كان الثوب مبلولاً، فلا شك أن ما أصاب الثوب يجب غسله عند إرادة الطهارة ، فالقضية ليست قضية صعبة كما ترين فلماذا كل هذا التهويل على المتجلببات؟
الشبهة الثانية : أن الله عزوجل لم يأمر النساء بإرخاء أثوابهن
هذا أسخف ما سمعته فكيف يحق لجاهلة أن تقول مثل هذا الكلام ألا تعلم تلميذة الشيخ (تلفاز) أن ما أتى به الرسول وحي يوحى؟قال تعالى : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)[ النجم:3-4]

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه."([11] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn11)).
قال الدارمي رحمه الله : '' يقول : أوتيت القرآن ، و أتيت مثله من السنن التي لم ينطق القرآن بنصه ، و ما هي إلا مفسرة لإرادة الله تعالى به ''([12] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn12))
و قال ابن بطة : '' كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه و سلم بالقرآن و مثله من السنة ‏ ''([13] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn13))
قلت : إذا كنت لا تعلمين أن السنة وحي فقد مر عليك ما يزيل الغبش عن رأسك ، و أين ادعائك حب الرسول صلى الله عليه و سلم و طاعته و الله تعالى يقول: ( قُل إنْ كنتم تُحبُّون اللهَ فاتَّبعوني يُحبِبْكم اللهُ ويَغفِرْ لكم ذنوبَكم والله غفور رحيم)[آل عمران: 31] فأين طاعتكن للرسول الكريم ؟ و الله جل و علا يقول: (وإنْ تطيعوه تهتدوا)[النّور: 54]. و رحم الله الحسن البصري وغيره من السلف في قولهم عند هذه الآية : ''زعم قوم أنهم يحبون الله؛ فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال:(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)''([14] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn14)).

الدليل الذي يثبت مشروعية إرخاء الثياب عند النساء :
اعلمي رحمك الله أن الذيل الذي تجره المرأة من ورائها إنما هو أمر من رسول الله صلى الله عليه و سلم و ليس كما يقال اليوم إنها تجر فضلات الكلاب ، فحشى أن يأمر نبينا صلى الله عليه و سلم نساءنا بجر الثياب فوق براز الكلاب ، إن قول مثل هذه السخافات يعد استهزاءا بالسنة المطهرة و هو من فعل الفاسقات ، و اعلمي أن من يستهزئ بالمسلم أو المسلمة من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو على خطر عظيم قد يوصله لحد الكفر من حيث لا يدري سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تنكبه الحجارة وهو يقول : ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) [التوبة:65-66 ]، فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله([15] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn15)).
و الدليل الذي يثبت مشروعية جر الثوب ما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ '' كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا ، فقالت: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعٌ، لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ''([16] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn16))
قال الباجي : " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) ''([17] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn17) )
و النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن في هذا الحديث تحريم جر الثوب على الأرض للرجال، فظنت أم سلمة أن الحكم يشمل الرجال والنساء ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: ( فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟) حيث إن ثوب المرأة طويل في العادة ويجر على الأرض .
فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم لا يشمل النساء ، وأنه يجوز للمرأة أن تطول ثوبها بمقدار شبر زيادة على الحد المسموح به للرجال. فخشيت أم سلمة من ذلك أن تنكشف أقدام بعض النساء ، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تطويله بمقدار ذراع.
قال الحافظ ابن حجر : "سألتْ عن حكم النساء في ذلك ؛ لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة ؛ لأن جميع قدمها عورة ، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال ... وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء".([18] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn18))
و قال العيني : "وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار ؛ لأنه يكون أستر لهن". ([19] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn19))
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت"([20] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn20))
و الذراع كما قال البهوتي : " هو شبران".([21] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn21) ) ، ويدل على ذلك ما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا ، فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا.([22] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn22) ) ، قَالَ الْحَافِظ : " أَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة قَدْر الذِّرَاع الْمَأْذُون فِيهِ ، وَأَنَّهُ شِبْرَانِ بِشِبْرِ الْيَد الْمُعْتَدِلَة ".([23] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn23) )
أقول : إن مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان أحرص ما يكون على الحفاظ على المرأة ، وصيانتها ، وستر عورتها ، والمرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا خرجت فالواجب أن تغطي جميع بدنها حتى أقدامها ، ولهذا كانت الواحدة منهن تجعل لها ذيلاً- يعني أنها كانت تطيل ثيابها حتى يكون كالذيل خلفها - حتى لا يبدي شيئا من جسمها ، فما بالكن اليوم تدعين الإقتداء بالصحابيات ثم تستهزئن بمن تجر ذيلها؟
الشبهة الثالثة : أن الثوب تصيبه النجاسة :
وأما من تقول أن الثوب يتسخ عند جرها و تجعل هذه الشبهة مبررا لعدم لبس الجلباب فنقول : بالفعل ربما يصيب الجلباب نجاسة ، فهذا حاصل ، وقد حصل هذا الاستشكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت :'' كنت أجر ذيلي ، فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب ، فدخلت عليّ أم سلمة فسألتها عن ذلك ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يطهره ما بعده'' . ([24] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn24))
و بهذا نكون قد أبطلنا شبهة اتساخ الثوب التي اتخذت حجة لخلع الجلباب و الهجوم على ألبسة الغرب كالسراويل الضيقة و غيرها من ألبسة الفاسقات ،و نبشرك أيتها المتهوكة الطاعنة أن ما تلبسينه ليس حجابا شرعيا بل حجاب الكاسيات العاريات ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )([25] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn25)) . انتهى .
وقال: "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )'' انتهى([26] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn26) )

و من هنا يتبين مقصودُ الشارعِ وغايتُه أنه يريد ستر القدمين لأنهما محل عورة ، و اعلم أنَّ جمهورَ العلماء يذهبون إلى أَنَّ قدمَ المرأة عورةٌ خلافًا للأحناف ، ولا يجوز لها أن تستر ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب ؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين فقَدْ:''لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ''([27] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftn27)) هذا ومع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها ، و منن هنا نقول كيف تجرأ اليوم جاهلة برمي من تجلببت بأقبح الصفات و أنها تجر براز الكلاب فاللهم سلم سلم .
هذا ما جمعناه في هذه العجالة فنسأل الله تبارك و تعالى أن يهدي نساء المسلمين , ان يردهم لدينه ردا جميلا كما نسأله تبارك و تعالى أن يرزق المتجلببات العفيفات الصبر على أذى الجاهلات كما نسأله عزوجل أن يجعل عملي هذا لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.




بلال الجزائري

قسنطينة

الجزائر


[1] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref1):رواه أبو داود في السنن برقم( 140) ) و الحميدي في المسند برقم ( 47 ) وأحمد في المسند ( 1 / 95 – 148) ، و انظر مقال أثر علي ( لو كان هذا الدين بالرأي ) وبيان ضعفه - للشيخ علي رضا.



[2] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref2): الزنار حزام يضعه النصراني على وسطه .[انظر لسان العرب (4/330)]


[3] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref3):(2/299) رقم (392)


[4] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref4): أخرجه البخاري في صحيحه (3/475) رقم(1611) – الفتح.


[5] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref5): أخرجه أبو ذر الهروي في ذم الكلام (2/286) رقم(374).


[6] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref6): المصدر السابق(4/269-271) رقم (1110) و (1112).


[7] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref7): أخرجه المروزي في السنة (31) رقم (94).


[8] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref8): ربما يقصدن المريخ !


[9] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref9): البخاري برقم (438)ط/ دار الفيحاء دمشق.


[10] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref10):أخرجه أبو داود في الصلاة رقم (492)، والترمذي في الصلاة رقم (317)، وابن ماجة في المساجد والجماعة رقم (745)، والدارمي في الصلاة رقم (1441)، والبيهقي في السنن رقم (4454)، وأحمد (12104)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (1/320).


[11] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref11): حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (4/130-132) و أبو داود في السنن (5/10) رقم(4604) و الترميذي في السنن (5/37) رقم (2664) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ، و الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(3/870) رقم (3848).


[12] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref12): الحجة في بيان المحجة (2/298).

[13] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref13):أخرجه الدارمي في سننه (1/297) ، و أبو داود في المراسيل (ص:361) رقم (536)، و نعيم بن حماد في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك تحت رقم (90) ، و ابن نصر المروزي في كتاب السنة(ص:32-33) ، رقم (102) ، (ص: 111) ، رقم (402)، و ابن بطة في الإبانة (1/402 ) رقم90،219،220،345،346)) و اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (83/1-84) رقم (99 )، و الهروي في ذم الكلام (61/2-62 رقم 216) و الخطيب في الفقيه و المتفقه (266/1-267) وفي الكفاية ص (12 و 15) . و الأثر صحيح إسناده في فتح الباري (13/291) ، و بدر البدر في تحقيقه لكتاب السيوطي مفتاح الجنة ( ص 38).


[14] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref14): انظر تفسير ابن كثير.


[15] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref15): من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.


[16] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref16): أخرجه أبو داود في اللباس، باب في قدر الذيل: (4117)، والنسائي في الزينة، باب ذيول النساء: (5339)، وابن ماجه في اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون: (3580)، وأحمد في مسنده: (26106)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (460)


[17] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref17): انظر المنتقى .


[18] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref18):فتح الباري (10/259).


[19] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref19):عمدة القاري (31/434).


[20] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref20): مجموع الفتاوى (22/147).


[21] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref21):كشاف القناع (1/277) .


[22] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref22): رواه أبو داود (4119) وصححه العلامة الألباني .


[23] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref23):فتح الباري (10/259) .


[24] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref24): أخرجه الإمام أحمد (25949) ، والترمذي ( 143 ) ، و ابن ماجه ( 531) وصححه الألباني . انظر : صحيح أبي داود (369). و انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي ( 1/65) .


[25] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref25): الحديث رواه مسلم (2128).


[26] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref26): مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12)سؤال رقم ( 192- 194) .


[27] (http://www.albaidha.net/vb/#_ftnref27): أخرجه البخاريّ كتاب اللّباس، باب المتشبّهون بالنّساء والمتشبّهات بالرّجال: (3/ 194)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.