المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم اللعب بالدومينو والشطرنج والدامّة للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
03-Mar-2013, 11:39 PM
الفتوى رقم: 444
(http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php)
الصنف: فتاوى متنوعة (http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php)
(http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php) في حكم اللعب بالدومينو والشطرنج والدامّة
(http://www.ferkous.com/site/rep/Bq56.php)


السؤال: هل يجوز اللعب بالدومينو والشطرنج والدامّة ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فلا خلاف في حرمة الدامَّة والدومينو والشطرنج إذا كان اللعب بها بعوض مالي، أو ترتب عليها ترك واجب اتجاه ربِّهِ كتأخير الصلاة عن وقتها، أو اتجاه غيره مما تتوقف عليه مصالح عياله وذويه، أو كان اللعب بها مما تضمَّن زورًا من القول أو فحشًا أو كذبا أو كلامًا بديئًا ونحو ذلك فإنَّ هذا محرم باتفاق أهل العلم.
أمَّا إن خلا من ذلك، فإنَّ الأصل في الأشياء على الجواز والإباحة، لعدم ورود أي نصٍّ على تحريمها ولا قياس صحيح يعوَّل عليه في منعها، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"(١)، والقول بالإباحة هو مذهب الشافعية(٢) وقد نقل عن الإمام الشعبي أنه كان يلعب بالشطرنج(٣)، أما ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فهو القول بالتحريم وبهذا أفتت اللجنة الدائمة(٤) وما اعتمدوه من أحاديث نبوية لم يصح منها شيء كحديث: "مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشطْرنْجِ، وِالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لحمِ الخِنزيرِ"(٥) أما أثر علي رضي الله عنه أنه مرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون"(٦) فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة، خاصة وأنَّ الحديث لم يظهر فيه وجه الإنكار لاحتمال أنه كان يسألهم عن شيء لم يعرفه من قبل، أو أنه أنكر عليهم العكوف إليها وطول المكث باللعب، الأمر الذي يفضي إلى تعطيل المصالح والالتزامات والواجبات، وإذا كان بهذا الاعتبار فإنه قد تقدم في تحرير محل النزاع ممنوعيته، وأما قياسه على النرد فهو قياس مع ظهور الفارق لأنَّ النرد كالأزلام قائم على المصادفة والحظ بخلاف الدامَّة والشطرنج والدومينو فهي أشبه بالمسابقات القائمة على الحذق والتدبير. هذا، وأخيرًا فإنه بغض النظر عن حكم جواز هذه الألعاب إن خلت من المحاذير الشرعية المتقدمة، إلاَّ أنَّني أنصح بالاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا وعلمًا وعملاً، فإنَّ العناية به مما يحيي القلوب، وينير الصدور، ويذهب الهموم والأحزان. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 7 جمادى الأولى 1427ﻫ
المـوافق ﻟ: 3 جـوان 2006م
١- أخرجه الترمذي في اللباس (1830)، وابن ماجه في الأطعمة (3492)، والحاكم في المستدرك (7115)، والبيهقي (19873)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3195)، وضعفه في غاية المرام (3). ٢- "مغني المحتاج" للشربيني: (4/412)، "نهاية المحتاج" للرملي: (8/165)، "الحاوي" للماوري: (17/187).
٣- أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": 10/70، والبيهقي في سننه الكبرى:10/211.

٤- انظر فتاوى اللجنة الدائمة: 15/207.
٥- أخرجه الديلمي (4/63) قال السخاوي في المقاصد الحسنة: (500): "لا يصح بل لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء"، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (207): "لا يصح"، وقال الألباني في صحيح الجامع (5277): "موضوع"، وانظر السلسلة الضعيفة: (1145).
٦- أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الشهادات باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج (21532)، وفي شعب الإيمان (6518)، عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي في سننه (21532)، والآجري في تحريم النرد (ق43/1)، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (47)، من طريق ميسرة بن حبيب. والحديث صححه ابن حزم في المحلى:(9/63)، وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/244): "ثابت"، وصححه ابن القيم في الفروسية (310)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل(8/288).

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
03-Mar-2013, 11:46 PM
سئل الشيخ العثيميين


هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية ليس باستمرار بل في بعض الأحيان عدم التلفظ بالكلمات البذيئة أثناء اللعب عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة أرجو بهذا إفادة؟

الجواب:

القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم أولاً لأنه لا يخلو غالباً من صورة تمثاليه مجسمة ومعلوم أن اصطحاب الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاًَ فيه صورة وثانياً لأنه غالباً يلهي كثيراً عن ذكر الله عز وجل وما ألهى كثيراً عن ذكر الله عز وجل فإنه يكون حراماً لقول الله تعالى في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في قوله (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون) ولأن الغالب في اللاعبين بهذه اللعبة الغالب التنازع والتنافر و الكلمات النابئة التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه ولأن حصر الذهن على هذا النوع من الذكاء يستلزم أن ينحصر تفكير الإنسان وذكائه في هذا النوع من الأنواع ويكون فيما عداه بليداً كما حدثني بذلك من أثق به قال إن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميادينه مما يتطلب ذكاء وفطنة نجدهم ابله الناس وأغفلهم لهذه الأسباب كان لعبة الشطرنج حراماً هذا إذا سلمت مما ذكره السائل وسلمت من الميسر وهو جعل عوضاً على المغلوب فإن اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض عن المغلوب صارت أخبث وأشر نعم.
فتاوى نور على الدرب

فالنصيحة لأولئك الإخوة أن يتقوا الله تعالى ويشتغلوا بالعبادة وأن يجتنبوا تضييع وقتهم في اللهو

و الله أعلم

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
04-Mar-2013, 12:12 AM
ما صحة حديث (كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه) (http://www.binbaz.org.sa/mat/18385)


للشيخ بن باز -رحمه الله-



قرأت في بعض الكتب حديثاً مروياً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وملاعبته زوجته وترويضه فرسه، ما صحة هذا الحديث، وهل يجوز للرجل أن يلعب بالألعاب التي لم يأتِ فيها نهي، كالألعاب الإلكترونية والركض والسباحة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.

الحديث صحيح ومعنى باطل يعني لا خير فيه، يعني لا فائدة فيه أو لا خير فيه وليس المعنى التحريم، المقصود أن هذه الثلاثة هي التي فيها الفائدة والمصلحة الكبيرة، وأما الأشياء الأخرى فالأمر فيها واسع وليست محرمة إذا كانت لا تشتمل على محرم، كالمسابقة بالأقدام، أو المسابقة بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به إذا لم يشغل عن الصلاة ولم يكن فيه منكر آخر، لا كشف عورات ولا غير ذلك، فإذا لهى الإنسان بمسابقة الأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك لكن يكون من غير المال، من غير عوض، من غير مال بل لمجرد المسابقة التي ليس فيها عوض، فهذا لا حرج فيه، ومعنى باطل يعني ليس فيه فائدة أو ليس فيه مصلحة أو ما أشبه ذلك، ليس المقصود التحريم ولهذا أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم- المسابقة وسابق عائشة على الأقدام، وأجاز لسلمة بن الأكوع المسابقة على الأقدام فلا بأس بذلك، ولا حرج بالمسابقة على الأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك إذا كان بغير عوض، أما بالعوض فلا، والنبي - صلى الله عليه وسلم- :(لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، السبق العوض، فلا يجوز إلا... الرمي، أو في الإبل، أو في الخيل، المسابقة في الإبل أو المسابقة بالخيل، أما إذا كان بغير ذلك من الحمر أو بالأقدام فلا حرج في ذلك لكن بغير عوض.