تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مقدار السفر الذي يترخص فيه !



أم شكيب السلفية
29-Mar-2013, 06:24 PM
بسم
الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما
الله
عن مقدار السفر الذي يترخص
فيه؟
فأجاب
أما مقدار السفر الذي
يترخص فيه برخص السفر، كالقصر، والإفطار، والجمع، فالعلماء اختلفوا في ذلك: فبعضهم
يحده بيومين، وبعضهم ما يرى له حداً، لأنه لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم فيه
تحديد، بل كل ما يسمى سفراً وإن كان دون اليوم، جاز أن يترخص فيه برخص السفر؛ وهذا
هو الصواب، وهو الذي تدل عليه النصوص.
وأجاب أيضاً: وأما المسافر مقدار
يوم، فلا بأس أن يقصر ويجمع.
وأجاب أيضاً: تجوز رخصة السفر فيما عده
الناس سفراً، ولكن الاحتياط أن لا يترخص إلا في مسيرة يومين قاصدين.
وأجاب
أيضاً: السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويحل فيه الإفطار، والجمع، ما يسافر ويسمى
سفراً؛ وبعض العلماء يحده بقدر يومين بسير الأحمال؛ والقصر أفضل، وهو سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم في السفر.
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر، رحمه
الله: الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال، وفيها
اختلاف كثير بين العلماء؛ والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة، بل كل ما
يسمى سفراً جاز الترخص فيه برخص السفر، لأن الله تعالى ذكر السفر وأطلق ولم يحدد،
وكذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في ذلك.
وأجاب بعضهم، رحمهم
الله تعالى: المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء، وفتاوى عديدة، حتى حكى ابن
المنذر في المسألة عشرين قولاً للعلماء، ولا يمكن سردها في هذه النبذة، ولكن ينبغي
أن يعلم: أن أقرب الأقوال فيها إلى الصواب، قول من قال: إنه لا حد له؛ وعليه طائفة
كثيرة من السلف، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على
قصرهم الصلاة بمنى، فلم يأمرهم بإتمامها ولا بالإعادة. وكذلك ورد عنه الرخصة مطلقة،
وكما في القرآن: { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ }الآية [سورة النساء آية: 101]، قال ابن قدامة:
ولا حجة لمن قال بالتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد
الإجماع على خلافه. انتهى. وبه قال شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، وجمع كثير،
والله أعلم.
الدرر السنية

أم إبراهيم
29-Mar-2013, 08:35 PM
بارك الله فيك