المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نكاح من أجرت عملية كي لا يظهر أمرها أنها ليست بكر



غريبة
12-May-2013, 07:52 AM
حكم نكاح من أجرت عملية كي لا يظهر أمرها أنها ليست بكر
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السابع والعشرون تقول السائلة: امرأة تزوجت ولم تكن بكرا وأجرت عملية كي لا يظهر الأمر ثم أنجبت طفلين وبعد ذلك سمعت فتوى أن هذا الزواج باطل وعندما سألت شيخ قريب منها قال لها الأخذ بالستر فما هي نصيحتكم لها يا شيخ هل تطلق لكنها لا تستطيع أن تصارح زوجها؟
الجواب:

أقول النكاح صحيح إن شاء الله تعالى ولكن يا بنتي غششتِ فعليك التوبة والاستغفار وما دام النكاح صحيحًا فأولادك من ذلك الرجل شرعيون نعم والله أعلم.


منقول


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

خولة السلفية
12-May-2013, 05:02 PM
جزاكِ الله خيراً
وهذه اضافة وفقكِ الله

01.السؤال:
مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟

الجواب:

لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .

03.سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع،فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .
والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .

فأجاب :

المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .

أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .

منقول للفائدة بتصرف يسير

أم إبراهيم
12-May-2013, 05:28 PM
جزاكن الله خيرا
على هذا الجمع الجيد

غريبة
12-May-2013, 05:31 PM
بارك الله فيكن على هذا المرور اطيب
جزاك الله خير اختي خولة نفعني الله واياك