المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى كبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو



أبو الوليد خالد الصبحي
12-May-2013, 02:06 PM
{من فتاوى كبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو}




1) قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :

قال رحمه الله (ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤلة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي وإنما بروزي أنا بصوتي فإذا ليس هناك فائدة كبري من وراء تبرير هذا العمل من اجل إفادة الناس الآخرين فليكن ذلك بطريقة الإذاعة بالراديو وليس التلفاز ) مادة صوتية بواسطة كتاب الإبراز بأقوال العلماء في حكم التلفاز.

وقال رحمه الله في كتاب آداب الزفاف (67_68 ):
وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطعه بدونها في ساعات _ فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم ثم بعد ذلك تحميضه _وغير ذلك مم لا أعرفه _ فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا . هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا علي طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النبي _صلي الله عليه وسلم _ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا ولقد قلت لأحدهم منذ سنين : يلزمكم علي هذا أن تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا وإنما بالضغط علي الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق .. فما تقول في هذا ؟ فبهت .


2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد :

فتوى رقم 5807
س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟.
جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
حكم التصوير يعم ما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان. عضو : عبد الله بن قعود.

فتوى رقم 7450
س : كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين) باسم (أروى) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علماً بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين الرد السريع على رسالتنا .

جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقاً حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي اله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبرراً للترخيص فيها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان .عضو : عبد الله بن قعود.
فتوى رقم 16259

س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟

جـ2: نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان. عضو : صالح بن فوزان.
عضو : عبد العزيز آل الشيخ .عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .

فتوى رقم 19933
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي …والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (ما حكم (مشاهدة) و (شراء) أفلام الكارتون الإسلامية –الرسوم المتحركة-) ، فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال ؛ مثل حثهم على بر الوالدين والصدق و الأمانة و أهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون ( بديلاً ) عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز (بيع) و لا (شراء) و لا (استعمال) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرّمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان. عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

وسئل العلامة بن باز_ رحمه الله
س: ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو
ج:التعليم يكون بغير الفيديو لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن
التصوير ولعن المصورين (أسئلة الجمعية الخيرية بشقراء)
س:هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير ؟ أم أن ما يعرض في هذا الجهاز من برامج سيئة هو حرام مطلقا
ج: كل التصوير محرم (الإبراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز)
وقال _رحمه الله (( وظهور صورتي ليس دليلا علي إجازتي التصوير ولا على رضاي به فاني لم أعلم أنهم صوروني ))
فتاوى اللجنة(1/460_س13)

3) العلامة مقبل بن هادي الوادعي_ رحمه الله:
قال رحمه الله (( ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة _أي الكاميرا_ موجهة إليه ..... والبث المباشر _أي النقل الحي_ داخل في التحريم فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة )) (حكم تصوير ذوات الأرواح ))(70- 71)

4) العلامة صالح الفوزان _حفظه الله :
*س: ما حكم استخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير وغيرها من المواد الشرعية ؟ وهل في ذلك محذور شرعي ؟
ج: الذي أراه أن ذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالتصوير والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو إليه . (المنتقي _513 )
*وقال _حفظه الله :
وقوله (صورة صورها ): هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما أو نحتا أو التقاط بالآلة غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم وإلا النتيجة واحدة كل من هؤلاء قصد إيجاد صورة فالذي ينحت أو يبني التمثال قصد إيجاد صورة والذي يرسم قصد إيجاد صورة والذي يلتقط بالكاميرا قصد إيجاد الصورة لماذا نفرق بينهم والرسول _صلي الله عليه وسلم_يقول كل مصور في النار ؟؟ ما هو الدليل ؟؟ .. إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها .. يريدون أن يخصصوا كلام رسول الله _صلي الله عليه وسلم_ برأسهم .. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسوم : هو المحذور الذي في الصورالفوتوغرافية .. المحذور واحد .. وهو أنها وسيلة إلي الشرك ..وإنها مضاهاة لخلق الله تعالي كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره إن لم يكن صاحب الآلة أشد لأن صاحب الآلة ي؟أتي بالصور أحسن من الذي يرسم فهو يحمضها ويلونها ويتعب في إخراجها حتى تطهر أحسن من التي ترسم _ فالمعني واحد ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل .. ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله _صلى الله عليه وسلم _ لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله _صلي الله عليه وسلم _ لا باجتهادات البشر وتخريصات البشر وفلسفات البشر هذا مردود علي صاحبه .. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ولا يخصص العام باجتهادات من الناس .. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع _إلي آخره _؟؟ .. هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين .. القواعد الأصولية تأبى هذا كله وهم يعرفون هذا ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا ..يقول الرسول _صلى الله عليه وسلم _((كل مصور في النار )) ويأتي فلان ويقول : لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار ما هو دليلك يا مسكين ؟؟ الرسول يقول كل مصور في النار وأنت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار هذه خطور عظيمة )) (إعانة المستفيد 2/369_371 )

*وقال_ حفظه الله_ في كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام (ص 50)
(( ما الذي يخرج الصور الفوتوغرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمي صورا لا محالة .. ويسمى عملها تصويرا ويسمي الذي يعملها مصور ))


[ منقول ]