المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاِحتفال بـ "القريقعان"



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
24-Jun-2013, 03:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




حكم الاحتفال بـ«القريقعان»
http://www.al-amen.com/upload/uploads/1363797065821.png






سُئِلَت اللَّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء: إنَّهُ جرت العادة في دول الخليج وشرق المملكة أنْ يكون هُناك مهرجان ( القريقعان)، وهذا يكون في منتصف شهر رمضان أو قبله، وكانَ يقوم به الأطفال يتجولون على البيوت يردِّدون أناشيد، ومن النَّاس من يعطيهم حلوىٰ أو مكسرات أو قليلًا من النّقود، وكانت لا ضابط لها، إلاَّ أنَّهُ في الوقت الحاضر بدأت العناية به، وصار له احْتفال في بعض المواقع والمدارس وغيرها، وصار ليس للأطفال وحدهم، وصار تجمع لهُ الأموال.


فأجابت اللَّجنةُ: الاحتفال في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها بمناسبة ما يسمَّى: «مهرجان القريقعان» بدعةٌ لا أصل لها في الإسْلام، ((وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ)) ([1])، فيجب تركها والتَّحذير منها، ولا تجوز إقامتها في أيّ مكان، لا في المدارس ولا في المؤسّسات أو غيرها. والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض الاجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدُّعاء.
وَباللهِ التَّوفيق، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ نَبيِّنا مُحمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





اللَّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء
عضو | عضو | عضو | عضو | الرَّئيس
بكر أبو زيد | عبد العزيز آل الشَّيخ | صالح الفوزان | عبد الله بن غديان | عبد العزيز بن عبد الله بن باز

([«فتاوىٰ اللَّجنة الدَّائمة» (2/259) الفتوىٰ رقم: (15532)])




[1] صحيح مسلم "الجمعة" (867) ، سنن النَّسائي "صلاة العيدين" (1578) ، "مسند أحمد" (3/311).

أبو إبراهيم مصباح بن محمد الليبي
25-Jun-2013, 08:34 AM
جزاك الله خيرا