المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى صلاة العيد للعلامة بن باز رحمه الله



أبو عبد الصمد محمد بن عبد الله
02-Aug-2013, 06:57 AM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
"ما يشرع لمن أتى مصلى العيد"

السُّؤال:

الأخ الذي رمز لاسمه بـ (ع.ع.ع) من الرياض يقول في سؤاله: لاحظت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم يقرأ القرآن قبل الصلاة، وبعضهم يشتغل بالتكبير "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد"، أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في هذه الأمور، وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟


الجواب:

السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) متفق على صحته.

والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم
وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة. ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس، والله ولي التوفيق.

(["مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" / المجلد الثالث عشر / للإمام عبد
العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى])

المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/2503)

أبو عبد الصمد محمد بن عبد الله
02-Aug-2013, 06:58 AM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
"حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد"

السُّؤال:

في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النِّساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام؛ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة؟

الجواب:

لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصَّحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.

(["مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" / المجلد الثلاثون / للإمام عبد
العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى])

المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4714)

أبو عبد الصمد محمد بن عبد الله
02-Aug-2013, 06:59 AM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
"اجتماع النساء لأداء صلاة العيد بمفردهن"

السُّؤال:

في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء، وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه، وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة بحمد الله، وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام، ولأن الرجال لا يسمحون لهن في ذلك، أخونا يستمر في سرد هذا الموضوع ليسأل في النهاية عن حكم ما فعل أولئك النساء، وهل هو من البدعة؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، السنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال، يصلين في بيوتهن فرادى، أو جماعات فلا حرج في ذلك، ولهن أجرٌ كبير في ذلك.اهـ.

(["فتاوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/16499) نورٌ على الدَّرب" للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى])

الرَّابط الصَّوتي (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/056304.mp3)

أبو عبد الصمد محمد بن عبد الله
02-Aug-2013, 07:00 AM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
"حكم تحويل مصلَّى العيد إلى مقبرة"

السُّؤال:

ما حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة؛ لأنه أصبح داخل البلد، ولأنه مجاور للمقبرة الأولى؟

الجواب:

مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي.

(["مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة" / المجلد الثالث عشر/ للإمام عبد
العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى])

المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/2695)

أبو عبد الصمد محمد بن عبد الله
02-Aug-2013, 07:02 AM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
"صلاة العيدين في المسجد عدة جماعات وآخر جماعة يخطب الإمام"



السُّؤال:


في صلاة العيدين نخرج للمصلى ذكوراً وإناثاً، ولكن في حالة المطر نصلي في المسجد؛ لأن مصلى العيد مكشوف، وهذا المسجد الذي نصلي فيه صغير الحجم بحيث لا يتسع للمصلين، فنقوم بالصلاة عدة مرات جماعة بعد جماعة، وفي آخر الجماعة يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.


الجواب:


لا حرج في الصلاة في المسجد، لكن إذا تيسر في الصحراء فهو أفضل، في الصحراء إذا لم يكن هناك مانع من مطر فإن الصلاة في الصحراء هي السنة، صلاة العيد والاستسقاء، فإذا منع مانع من جهة المطر صلوا في المساجد ولا حرج في ذلك، حتى ولو كان ما هناك مانع، فلا بأس بالمسجد، لكن الأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء، وإذا كان هناك مانع فلا حرج في صلاتها في المساجد، والسنة أن تكون صلاة واحدة، يصلي بالناس صلاة واحدة، ويخطب بالناس، ومن فاتته الصلاة صلى في بيته أو في المسجد بعد الناس ركعتين والحمد لله ويكفيه ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة بالناس، بل يصلي بالناس المجتمعين ويصلي بهم ويخطب بهم ثم بعد ذلك إذا خرجوا كل من جاء صلى، سواء جماعة أو وحده الحمد لله، أو صلاها في بيته إذا ما أدرك الناس وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجداً أوسع حتى يصلوا جميعاً، في إمكانهم أن يلتمسوا مسجداً ولو كان غير مجاور وكان بعيداً بعض البعد، حتى يصلوا جميعاً، أما أن يصلي جماعة بعد جماعة فهذا لا نعلم له أصلاً، لا في الجمعة ولا في العيد، بل يصلي الإمام بالحاضرين في الجمعة والأعياد ومن فاتته صلى وحده، في الجمعة يصلي ظهراً وفي العيد يصلي ركعتين والحمد لله كما يصلي مع الإمام ويكفي والحمد لله.


(["فتاوى (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/16500) نورٌ على الدَّرب" للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى])


الرَّابط الصَّوتي (http://www.ibnbaz.org.sa/audio/noor/065603.mp3)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
02-Aug-2013, 07:33 AM
احسن الله اليك