المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى خاصة بصيام الست من شوال



أبو ياسر إسماعيل بن علي
12-Aug-2013, 02:07 AM
فتاوى خاصة بصيام الست من شوال
من تبوك سرحان خويتم الشمري يقول: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتُكمَّل بها الفرائض فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سنناً تكمل بها وترقع بها فصيام ستة أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة وفيها أيضاً صيام السنة فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر).
فضيلة الشيخ: يقول هل يلزم من صامها سنة الإستمرار عليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزم من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره لأن هذا تطوع والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملاً أن يثبته سواء في هذا أو في الصلاة فإذا عمل عملاً فينبغي له ألا يدعه ويتخلى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر (لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) مع أن قيام الليل ليس بواجب لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات.
فضيلة الشيخ: هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام من شوال هل له أجر أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم له أجر ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر) وأيضاً لابد ألا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصاً عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال ولكن إذا كان الإنسان نشيطاً وفتر وترك يوماً من هذه الستة فلا حرج عليه. وأقول أيضاً تتميم للأول لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك ولكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 24)

يقول السائل صيام ست من شوال تكون متتابعات أو متفرقات؟
فأجاب رحمه الله تعالى: تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة وسواء صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين المهم ألا يخرج شوال إلا وقد صام ما لم يكن هناك عذر كما لو نفست امرأة يوم العيد مثلا ولم تتمكن من صيامها أي صيام الست إلا بعد خروج شوال فلا حرج لأنها أخرت الصيام لعذر ومن أخر شيئاً مؤقتاً من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال ذلك العذر.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 25)

من زينب العمري تقول هل يجوز صيام ستة من شوال متفرقة وأيهما الافضل متتابعة أو متفرقة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل صيام ستة أيام من شوال أن تكون متتابعة وأن تكون بعد يوم الفطر مباشرة لما في ذلك من المسارعة إلى الخير ولا بأس أن يؤخر ابتداء صومها عن اليوم الثاني من شوال ولا بأس أن يؤخر فيصومها الإنسان متفرقة إلى آخر الشهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر كله) ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متتابعة ولا أن تكون بعد رمضان مباشرة.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 25)


صيام ثلاثين من شوال من أيام الست إذا كان الشهر في التقويم تسع وعشرون يوم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: التقويم مبني على الحساب وليس مبنياً على الرؤية ولهذا تجده قد وقّت الشهور من أول شهر في السنة إلى آخر شهر قبل أن يدرك آخر السنة, وعلى هذا نقول: إذا كان الشهر في التقويم تسعة وعشرون يوماً وكان الشهر الذي قبله قد تم ثلاثين يوماً فإن الأصل بقاء الشهر الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) وعلى هذا فنقول شوال يحسب على أنه ثلاثون يوماً وإن كان في التقويم تسعة وعشرون يوماً.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 25)

تقول السائلة :هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: كأنها تشير إلى أن تصوم مثلاً يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشوراء بنية القضاء. فإذا كان كذلك فإنه لا حرج لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء ويحصل لها الثواب.
فضيلة الشيخ: وهل كذلك صيام الست من شوال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا بد أن يتقدم صوم رمضان كاملاً قبل صيام الأيام الست من شوال فمثلاً لو عليها خمسة أيام من رمضان وقضتها يوماً بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتتابع والمهم أن نفهم أنه لابد من إنهاء قضاء رمضان وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس فإن بعض النساء يظن أن صيام ست أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء حتى أنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصمن الأيام الست قبل القضاء وهذا خطأ لأن قضاء رمضان لابد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال.
فضيلة الشيخ: إذاً لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملاً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 26)

هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال (من صام رمضان ثم أتبعه) ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعة وقتها وعلى كل حال نقول حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول بهذا الواجب الذي أخره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 29)

هل يجوز للمرأة أن تنوي صيام الست من شوال قبل صيام القضاء بحيث تصوم القضاء في شهور أخرى؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا. لا ينفعها ذلك ولا يكون لها أجر من صام السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال) فقال (من صام رمضان) والمرأة التي عليها قضاء لم تصم رمضان إنما صامت بعضه فلا بد أن تقع الأيام الستة لمن أراد ثوابها بعد قضاء رمضان كله وعلى هذا فإذا كانت المرأة أفطرت أيام حيضها سبعة أيام ثم تأخرت في قضائها حتى انتهى شوال فإنها تقضيها أي تقضي هذه الأيام ولا تقضي الأيام الستة لأنها أخرت القضاء بلا عذر أما لو كان لعذر كما لو كانت نفساء أو مريضة أو مسافرة فلها أن تقضي القضاء وتقضي أيضاً الأيام الستة من شوال وقضاء الأيام الست من شوال على سبيل الاستحباب لأنها أصلاً ليس بواجب لكن إذا أرادت.
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (210 / 35)

مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 388)
146 - حكم قضاء الست بعد شوال
س : امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة ، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان ؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟
(نشر في كتاب (الدعوة) ج 2 ص 172 ، وفي جريدة (المسلمون) العدد (526) وتاريخ 2 \ 10 \ 1415 هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب محمد المسند ج 2 ص 165 .) .
ج: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » صحيح مسلم الصيام (1164),سنن الترمذي الصوم (759),سنن أبو داود الصوم (2433),سنن ابن ماجه الصيام (1716),مسند أحمد بن حنبل (5/417),سنن الدارمي الصوم (1754).) خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه .
والمبادرة بها أفضل ؛ لقوله سبحانه : { وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى } (سورة طه الآية 84) ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير . ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل » ( صحيح البخاري الصوم (1869),صحيح مسلم الصيام (782),سنن النسائي القبلة (762),سنن أبو داود الصلاة (1368),سنن ابن ماجه الزهد (4238),مسند أحمد بن حنبل (6/199),موطأ مالك الصيام (688).) .
ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال ؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 389)

مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 391)
149 - لا يشترط التتابع في صيام ست شوال
س : هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟ (1) .
ج: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » (2) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وبالله التوفيق .
__________
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 165 ، وفي مجلة (الفرقان) العدد (106) لشهر شوال عام 1419 هـ .
(2) رواه مسلم في (الصيام) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم (116) .

مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 392)
س : الأخت ص . ع . م . من المجمعة تقول في سؤالها : لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد ، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال ، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا ؟ أفتوني وفقكم الله للخير (1) .
__________
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة (عكاظ) وقد أجاب عنها بتاريخ 23 \ 9 \ 1408 .

ج: المشروع أن تبدئي بالقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » (1) أخرجه مسلم في صحيحه . فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان . فالواجب المبادرة بالقضاء ، ولو فاتت الست ؛ للحديث المذكور ، ولأن الفرض مقدم على النفل . والله ولي التوفيق .
__________
(1) صحيح مسلم الصيام (1164),سنن الترمذي الصوم (759),سنن أبو داود الصوم (2433),سنن ابن ماجه الصيام (1716),مسند أحمد بن حنبل (5/417),سنن الدارمي الصوم (1754).


مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 393)
س : من عليه صيام أيام من رمضان ورغب في صيام ست من شوال ، وأراد صيامها قبل أن يقضي ما عليه على اعتبار أن أيام رمضان يمكن قضاؤها في أي وقت ، أما الست من شوال فهي خاصة بشهر شوال . أرجو إفادتي أثابكم الله (1) .
ج: المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال » (2) . وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان ، بل يكون صامها قبل بعضه ، ولأن الفرض أهم فكان أولى بالتقديم .
__________
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 166 وفي مجلة (الفرقان) العدد (106) لشهر شوال عام 1419 هـ .
(2) رواه مسلم في (الصيام) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم (116) .

مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 394)
151 - لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة
س : رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستا من شوال ، فهل يجوز له ذلك ؟ (1) .
ج: الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها ؛ لأنها نفل والكفارة فرض ، وهي واجبة على الفور ، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة .
__________
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 166 .


مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 395)
153 - صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها
س : الأخت التي رمزت لاسمها ب : ص . ك . ل . من عمان في الأردن تقول في سؤالها : بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي علي منها يومان ، فماذا أعمل يا سماحة الشيخ ، هل أقضيها ؟ وهل علي إثم في ذلك ؟ (1) .
ج: صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة ، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذرا شرعيا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا » (2) . رواه البخاري في صحيحه . وليس عليك قضاء لما تركت منها والله الموفق .
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) ، ونشر في مجلة (الدعوة) العدد (1677) بتاريخ 4 \ 10 \ 1419 هـ .
(2) رواه البخاري في (الجهاد) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة برقم (2996) .


مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 396)
154 - لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال
س : الأخ أ . ص . م . من اللاذقية يقول في سؤاله : سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل ، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك ، وإنما يفطر بينهما يوما ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ نرجو الإفادة (1) .
ج: لا أعلم لما ذكرته أصلا ، والصواب أنه لا حرج في ذلك ؛ لعموم الأدلة . والله ولى التوفيق .
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (20 / 7)
883 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟
فأجاب فضيلته بقوله: ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد، أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (20 / 8)
983 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث «ثم أتبعه»، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (20 / 8)
093 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟
فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من شوال، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع، وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة.