المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يبع الجوالات بالكاميرا (للعلامة الفوزان حفظه الله)



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
12-Aug-2013, 05:23 PM
يبع الجوالات بالكاميرا (للعلامة الفوزان حفظه الله)
رقم الفتوى : 7987
عنوان الفتوى:
الجوال المزود بآلة تصوير
نص السؤال:
سائل يسأل: عن تداول بيع الجوالات الْمُزَوَّدة بكاميرا والتي فيها خاصية معينة
تستقبل الصور القبيحةوالمحرمة التي فيها فجور وخلاعة ؟


http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00332-38.ra (http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00332-38.ra)


تفريغ المادة الصوتية للشيخ الفوزان حفظه الله

سائل يسأل عن: تداول وبيع الجوالات المزوَّدة بكاميرا، والتي فيها خاصّيَّة معينة تستقبل الصور القبيحة والمحرمة التي فيها فجور وخلاعة ؟

" على كل حال .. بيع أداة التصوير سواء بالجوّالات أو غيرها لا تجوز ، بيع الكاميرات لا تجوز ، سواء مع الجوّال أو مع غيره، لأنها أدوات شر وأدوات معصية، فلا يجوز بيع أدوات التّصوير نهائـيّا ..
و ثانيا : هذا الجوّال الذي يجلب الصُّور والفتن.. هذا لا يجوز للمسلم أنه يستصحبه؛ وهناك جوّالات فيها الكفاية وليسَ فيها فتنة وليس فيها شر، استعملها واترك هذه الجوّالات التي فيها شر ." أ.هـ

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
12-Aug-2013, 05:23 PM
هذا سؤل طرحه الشيخ لعويسي
جزى الله خيرا من كان سببا في هذا السؤال ، ومن نشره ومن علق عليه ، ويا حبذا لو يرفع سؤال آخر مثله للشيخ العلامة بقية السلف حفظه الله الشيخ الفوزان وهو :
ما حكم من يصلح هذه الجولات عموما والتي فيها كاميرات خصوصا ؟ وهل يدخل ذلك في التعاون على الإثم والعدوان ؟
وحتى تعم الفائدة فالرجاء رفع السؤال للشيخ فقد سألني أحد الأخوة ممن ابتلي بذلك ولم أجبه.

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
12-Aug-2013, 05:24 PM
حكم صيانة الهواتف النقالة المزودة بكاميرا للشيخ عبيد الجابري حفظه الله.

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ ﺑﺂﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺎﺷﻰ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻋﻄﺐ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ؟
ﺃﻓﻴﺪﻭﻧﺎ ﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ
ﻻ ﻣﺎ ﻧﻊ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻄﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻷﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﻣﺴﺆﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
21 / ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ / 1429

http://www.ajurry.co...read.php?t=4413 (http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=4413)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
12-Aug-2013, 05:26 PM
ثم نقل الاخ سلطان الجهني بعض فتوى العلماء

الفتوى رقم ( 4827 )
س: هل العمل في مجال تصليح الراديو والمسجلات والتليفزيون حلال أم حرام، وهل القائم بالتصليح مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن البرامج التي تقدم في هذه الأجهزة؟ مع العلم أن كثيرًا من هذه البرامج يحرم مشاهدتها، ولكن بعضها حسنة جدًّا.

ج: بعض ما يذاع عن طريق هذه الأجهزة حرام، وبعضه حلال، وكذا ما يشاهد في بعضها، ولكن استعمالها في الحرام هو الغالب كما هو الواقع المشاهد.
وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يجتنب العمل في تصليحها وصنعها؛ لغلبة ما فيها من الشر على الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-
المجموعة الأولى-
المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)-
التمثيل-العمل في مجال تصليح الراديو والتلفاز


////////////////////////////////////////////////

الفتوى رقم ( 4021 )
س: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو، ومثل هذه الأجهزة. فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرًا من الخبرة، ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها.
ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبًا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبًا في أمور محرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عبد الله بن غديان
نائب الرئيس ....عبد الرزاق عفيفي
الرئيس...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

///////////////////////////////////


فتوى اللجنة الدائمة برقم ( 19852 )
س: الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها، وما يسمى منها بالجنز، والاسترتش، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل بلايز، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة، خصوصًا ما يخص النساء، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة، أو ما يسمى بالشيفون، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم، والقصير منها، والتنانير النسائية القصيرة.
ج: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:(كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية).
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ] وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ]، وقال عليه الصلاة والسلام:(الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم): ،خرجه مسلم في صحيحه، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم) متفق على صحته.
ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم: .. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... بكر أبو زيد
عضو ... صالح الفوزان
نائب الرئيس ....عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس...عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: (110/111)

سحاب (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=99924)

أبو عبد السلام الونشريسي
08-Oct-2015, 06:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على هذا الموضوع الذي تساهل فيه الكثير من الإخوة
ولكن هناك سؤال أود من أحد الإخوة أن يطرحه على أخد المشايخ وهو كالتالي :
ماحكم استبدال جوال مزود بآلة تصوير بجوال آخر من نفس الصنف مع عدم العلم بأن صاحب الجوال قد يستخدمه في أمور محرمة.