المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى نور على الدرب....للشيخ ابن عثيمين رحمه الله



أم ياسر الاثرية الجزائرية
25-Sep-2013, 06:17 PM
أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب وذلك للمعالجة؟

الجواب

الشيخ: إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس لكن بشرط أن يكون الطبيب مأمونا وأن لا يخلو بها فإن لم يكن مأمونا فلا تذهب إليه وإن خلا بها فلا تذهب إليه.

(/1)




السؤال

اللهم آمين أحسن الله إليكم يا شيخ السائلة أم مجاهد من الرياض تقول فضيلة الشيخ تقوم بعض النساء باستخدام حبوب منع الحمل لسنوات طويلة تصل حتى تصل إلى سن اليأس وذلك لسبب قوي لأن زوجها وهو إنسان مقتدر وغني لا يصرف عليها وعلى أبناءها وبناتها حيث أنه متزوج من ثلاث نساء ولا يعدل بينهم ولديه منهن إحدى عشر بنتا وستة أبناء فلا يهتم بتربيتهم ولا الاهتمام بهم ولا يهتم بالصرف عليهم في المأكل والمشرب والملبس والمسكن حيث قامت إحدى زوجاته ببيع ذهبها حتى تستطيع أن تصرف منها في تدريس أبناءها وتوفير المأكل والمشرب لهم حيث إنها غير متعلمة أمية وأحيانا كانت تقوم بدور الحاضنة لأطفال أختها الموظفة فتقوم أختها بإعطائها مبلغ بسيط من المال نظير هذه الحضانة لأطفالها فهل على هذه المرأة شيء باستخدام هذه الحبوب لسنوات طويلة حيث إنها لا تستطيع تحمل المسئولية لوحدها بالقيام بتربية الأبناء والصرف عليهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أفتونا مأجورين؟

الجواب

الشيخ: قبل الإفتاء أقول إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجاته وأولاده من بنين وبنات إذا كان قادرا على هذا وليعلم أنه إذا أنفق ماله قياما بالواجب واجب النفقة في حياته سلم من غائلة المال ومن إثم المال وإن لم يفعل فسوف ينفق من بعده قهرا عليه فيبوء بالإثم والعياذ بالله ويجمع لهؤلاء القوم الذين شح عليهم في حياته فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بالواجب من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنين وبنات فإن لم يفعل فلكل واحدة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين شكت إليه زوجها أنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها فإذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها أما الإفتاء فأقول لا تستعمل حبوب منع الحمل من أجل قلة الأولاد أي ليقل أولادها فإن أولادها رزقهم عند الله عز وجل وكلما كثر الأولاد انفتح للرزق أبوابا قال الله تبارك وتعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) وقال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) وقال في الآية الثانية (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) ولكن كثرة الرزق بكثرة الأولاد لها شرط مهم وهو تقوى الله وصحة التوكل عليه لقول الله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) ولقوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) فأقول لهذه السائلة لا تستعملي حبوب منع الحمل واستعيني بالله وتوكلي عليه وأعلمي أن رزق أولادك ليس إليك بل إلى من خلقهم جل وعلا.

(/1)




السؤال

أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ الحقيقة هذه رسالة كتبتها فتاة رمزت لأسمها ب (خ م د) من الرياض كتبت بأسلوبها الخاص رسالة ولكن سأقرأ منها ما يتيسر تذكر بأنها فتاة تدرس بالجامعة تشكو من قسوة والدتها عليها تقول حيث أنني لا أعرف كيف أرضيها إذ أنني أقوم بواجباتي نحو ربي من صلاة وصوم وعبادات ونوافل ولكن قرأت بأن الله عز وجل لا يقبل أعمالي طالما أن أحد الوالدين أو كلاهما غير راضٍ عني؟

الجواب

الشيخ: أقول إن هذه الفتاة السائلة إذا كانت محافظة على دينها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وكانت أمها صعبة عليها ولا ترضى عنها فإن ذلك لا يضرها ما دامت مطيعة لله قائمة بأمر الله ولكن عليها أن تداري الأم وإذا غضبت الأم فلتبتسم بوجهها وإذا تكلمت عليها ورفعت صوتها فلتخفض الصوت أعني البنت وبهذه المداراة وسؤال الله تبارك وتعالى أن يلين قلب أمها وأن يجعل فيه الرحمة يكون الخير إن شاء الله.

(/1)




السؤال

أحسن الله إليكم يقول هذا السائل الشاب شاب يسكن في بيت أهله ولكن هذا البيت فيه اختلاط ولا تستطيع الزوجة زوجة هذا الشاب أن تتحجب بسبب الاختلاط هل يجوز أن يبني له بيتا بمفرده أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه الذي يبلغ عددهم ثلاثة؟

الجواب

الشيخ: إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقائه من أهله في البيت فلا بأس أن ينفرد عنهم بسكن لكن مع قيامه ببر الوالدين والحضور إليهما صباحا ومساء والسؤال عنهما وعن أحوالهما وهل يحتاجان شيئا إذا كان عنده فضل مال ولا حرج عليه في هذا أما إذا كان لا يلحقه ضرر ولا أذية فالأولى أن يبقى عند والديه لأن ذلك أسر لهما وأجمع للشمل ومن الأذية أن يشاهد من إخوانه ما يخشى منه الفتنة بالنسبة لزوجته فإن الإنسان لا يمكنه أن يستقر في بيت يخشى على أهله من الفتنة.


فتاوى نور على الدرب

أم إبراهيم
01-Oct-2013, 09:54 PM
جزاكم الله خيرا