المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 100 فائدة منتقاة "من لقاءات الباب المفتوح"



أبو الوليد خالد الصبحي
05-May-2010, 06:11 AM
<FONT color=red>100 فائدة منتقاة من لقاءات الباب المفتوح

الفاضيل الشيخ العلامة صالح بن العثيمين رحمة




1]القاعدة العامة في الشريعة:
لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة


2]من الأشياء المنسوخة في الشريعة:
الصيام في السابق كان بالتخيير ـ إما الصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم ٦٠ستين مسكيناـ ثم نسخ بالوجوب.


3]رجل لم يعق عنه هل يعق عنه عند الكبر؟إن كان والده فقيرا عند صغره فلا شيء عليه ولو اغتنى فيما بعد أما إن كان غنيا ولكنه يسوف فإنه يعق ولو كبر الولد والأفضل فيها أن تكون في اليوم7 أو 14 أو 21 وهي للذكر2 وللأنثى واحدة وإن اقتصر على واحدة للذكر أجزأت والأفضل أن لا يزيد وأن يقتصر على السنة وإن كان جماعته كثير لا تكفيهم واحدة ولا اثنتان يأتي بدجاج أوغيره .


4]من الآداب في الشريعة أن لا يفرق بين اثنين في الصف لأن في ذلك امتهان لهم أما إن كان هناك فرجة ودخل فيها فلا حرج لأنهم فرطوا.


5]إذا أكل مجموعة من الشباب البصل في البر فلا حرج أن يصلوا جماعة ما دام الجميع أكلوا وهم مشتركون في ذلك.


6]حضور مجالس الناس التي تكثر فيها الغيبة جائز ويجب على الإنسان أن يكون مباركا حيثما كان ، فينكر عليهم هذا المنكر فإن اهتدوا ـ وهذا الغالب ـ وإلا تركهم وقام.


7]إذا دخل رجل مسافر مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء فإنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس ويقول التشهد ويعجل فيه فإن أدرك ركعة الرابعة على أنها الأولى من العشاء له فيحصل له أجر الجماعة.


8]مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء وكذلك ألبانها أما الكبد فإنها تنقض الوضوء.


9]الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة (مثل الخوف من نسيانه) أو المصلحة (كأن تكون معلمة أو متعلمة تسمِّع للمعلمة أو قراءة الأوراد) وفي غير ذلك الأفضل أن لا تقرأ.


10]إذا كان هناك رجل يصلي تحية المسجد أو النافلة،وفي أثناء ذلك أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الثانية ،أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى قطعها.


11]حلف الشخص على شيء لا يملكه (والله إن فعلت كذا لأعطيك مال ناصر مثلا ) يكون على الحالف كفارة يمين.


12]السفر إلى البلاد الفاسدة التي يكثر بها العري والخمور حـرام .


13]إذا سقط الجنين قبل أربعة أشهر تكون المرأة نفساء ويثبت النفاس إذا تبين في الجنين خلق الإنسان ويتبين خلق الإنسان من 80 يوما فما فوق.


14]إذا ائتمنك أحد ما على أن توصل ماله لشخص وقبل أن تقابل هذا الشخص احتجت لهذه الدراهم فلا يجوز لك أن تتصرف فيها حتى لو كنت ستردها وكان عليك عندما أخذتها منه أن تخبره أنك قد تحتاجها فإن أذن فلا بأس.


15]إذا قام المسبوق في الصلاة بعد سلام إمامه هل يرفع يديه كما يفعل عند تكبيرة الإحرام ؟لا أعلم في ذلك سنه لكن بناء على أن التشهد الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثله.


16]جزاء الموسعين للناس في المجالس مثل عملهم فيفسح ويوسع الله لهم ما يستصعب عليهم من أمور دينهم ودنياهمو كذلك قبورهم وهذا جزاء عظيم على أمر يسير.


17]شباب خرجوا للنزهة وحان وقت الصلاة يجب عليهم الأذان وإن لم يؤذن أحد منهم فصلاتهم صحيحة ولكنهم آثمون لتركهم الأذان الذي هو فرض كفاية.


18]لا يجوز امتهان الأكياس التي يوجد فيها اسم الله مثل "عبدالعزيز" وذلك بوضع الأشياء النجسة بداخلها أو رميها أو غير ذلك .


19]لا تستغرب إذا وصف أهل الخير بصفات السوء فقد قيل عن الأنبياء أنهم سحرة ومجانين١ولم يضرهم ذلك بل العاقبة لهم ولله الحمد.


20]إذا أعجب المأموم بقراءة الإمام وقال عفوياً"ماشاء الله" وهو في صلاته، أو سقط على رجل حجر أثناء الصلاة فقال: "أححح" عفواً وبدون قصد فلا شيء عليه.


21]الأصح إذا كان الإنسان يخاف أن عينه تصيب أحداً أن يقول: "تبارك الله عليك" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "هلا برَّكت عليه"،أما ما شاء الله فهذه يقولها إذا أعجبه ملكه "ولولا إذ دخلت جنتك...."


22]قضاء رمضان لمن تركه تهاونا لا يقبل منه ولا يجزئ ولو صامه ألف مرة، قاعدة :[كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي ثم فعلها لم تفبل منه].


23]من ترك الزكاة تهاونا ثم مات فأداها ورثته عنه يعاقب على ذلك ولكنها تخرج لأنها حق للفقراء.


24]الأصل في الحيوانات الحل، والأصل في اللحوم التحريم إلا أن يغلب على الظن أنها حلال مذكاة، لكن ذبيحة المسلم والنصراني أو اليهودي لا يسأل عنها فهي حلال .


25]الكافر إذا أسلم في نهار رمضان يمسك بقية النهار ولا يلزم بقضائه.


26]قول: ربنا ولك الحمد والشكر ،بعد الرفع من الركوع "بزيادة الشكر" لم يرد بذلك نص.


27]إذا مد الكافر يده للمصافحة فيجوز أن تصافحه ، والنهي إنما هو عند الابتداء، والآية "فحيوا بأحسن منها أو ردوها"ما قال إذا حيا بعضكم بعضا،فحتى لو كان المبتديء أكفر عباد الله نرد عليه مثلها أو أحسن لكن الأولى في غير المسلمين أن تكون مثلها و لا تكون أحسن.


28]إلقاء السلام على غير المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)


29] كفارة الغيبة إن علم صاحبك فاذهب إليه واستسمح منه، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.


30]اجتماع الناس للعزاء بدعة وليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام، والولائم، والاجتماع عليها؛ كان هذا من النياحة،ثم هذا الاجتماع لا ينفع الميت، ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غماً وهماً، حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء، فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير؛ بل فيه ضرر.


31] إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض أو نوم غلبه فإنه يصلي في النهار، ولكن إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يجعلها أربعاً(عدد زوجي)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.


32]موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين ثم ليقل..) وذكر الدعاء.


33]لا يجزيء تشغيل الشريط المحتوي على سورة البقره عن قراءتها وذلك بتشغيلها كل يوم في البيت خوفا من السحر.


34]الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها.


35]إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة: عافاك الله؛ لأن ذلك يكون زكاماً، فقل: عافاك الله، إنك مزكوم، وإنما تقول: ذلك لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالى من معصية أو ذنب فعله، فتقول: إنك مزكوم، تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط.


36]لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، نعم لها المرور في المساجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور.


37](من أشرك معي غيري تركته وشركَه) قوله تعالى : (تركتُه وشركَه) أي: نفس العمل الذي حصل فيه الشرك لا يقبله الله؛ لكن لو تاب منه، فإن الله يتوب عليه.


38]إكرام النصارى حرامٌ على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) إلا إذا كان يُرْجَى إسلامُه.


39]نرى أن يسمى النصارى بالنصارى كما سماهم الله في القرآن ولا نسميهم بالمسيحيين.


40]سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ والثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا [آية136] سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64].


41]لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثقاً بقوله أن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص.


42]إذا دخلت مصلى العيد سواء سُوِّر أو لم يُسَوَّر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ لأنه مسجد،والدليل على أنه مسجد: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض إذا خرجن إلى صلاة العيد أن يعتزلن المصلى وهذا القول الراجح.


43]الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله،و ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضاً، فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني.


44]السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام.


45]السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني: لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، والرد عليه حرام أيضاً.


46]تصوير الفيديو حلال لكن أرى أنه لا يصور ؛ لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلّهى ذهب يراجع هذا المصوَّر،وإن صور فلا بأس؛ ما دام الشيء المصور حلالاً.


47]الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم، حتى وإن كانت من أهل مكة؛ لأن ما بين مكة وعرفات سفر على القول الراجح.


48]المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكن من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع من فُعلها خارج مكة.


49]إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، فعلى المأمومين الذين خلفه أن يصلوا قعوداً وإن كانوا قادرين على القيام، حتى لا يكونوا متشبهين بالأعاجم في القيام على ملوكهم.


50]الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي لا تجوز في شراء الذهب والفضه لأنه لابد من التقابض من الجانبين.


51]قول: " لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، وعدد حركاته وعدد خلقه من خلق آدم حتى يبعثون ". أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع ولو قلت: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، أو لا إله إلا الله عدد خلقه، لكفى عن ذلك كله، وكان ذلك من ذكر الرسول.


52]الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ ورفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة يكون في كل التكبيرات.


53]طواف الإنسان عن الميت، الصحيح: أنه جائز، وأن الميت ينتفع به، ويصل إليه ثوابه؛ لكن هناك شيء خير منه، وهو الدعاء للميت، فالدعاء للميت أفضل يعني لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن.


54]الذي نُهِي عن قتله من الحشرات، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد.ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح ,لكن إن كانت مؤذية تقتل.


55]الاتكاء على اليد اليسرى على بطنها، ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم.


56] الدف لا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير، أو لمناسبات كالأعياد وشبهِها.وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط، والطبل لايجوز مطلقاً,وأما التصفيق في الأعراس فلا نراه لا للرجال ولا النساء.


57]الذي أرى أن تمنع النساء من الرقص؛ لأن ذلك فيه فتنة، وكنت في الأول أسهل في الأمر، لكن نقلت لي حوادث توجب أن أقول بمنع الرقص في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر لأن ذلك من السنة.


58] قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك أن أغتال من تحتي) الاغتيال معناه: القتل غيلة على غير علم، بمعنى: أن يغتال إما بخسف به، أو بتسلط الجن عليه، أو ما أشبه ذلك.


59]شرح حديث : "ماء زمزم لما شرب له" الذي يظهر: أنه لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى: أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك، وأما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه.


60]نرى أنه لا بأس أن يصوم الإنسان يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء؛ لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران: أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء، وأما صيام الست من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان.


61]المصلي يرد السلام بالإشارة كما جاء في الحديث، ثم إذا سلم وكان المسلم موجوداً رد عليه باللفظ وإن كان قد انصرف كفت الإشارة.


62]القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها.



<FONT color=black>63]<FONT size=5><FONT face="simplified arabic"><B>الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، بمعنى أن ين%D