المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإحسان للذبيحة



خولة السلفية
09-Oct-2013, 12:17 AM
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد


السؤال: من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول يا فضيلة الشيخ ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟


الجواب /

الشيخ: الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم الضأن والماعز أن يضجعها على الجانب الأيسر


ويضع رجله على رقبتها


ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم


ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمرئ بقوة فينهر الدم


ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عني وعن أهل بيتي


أما غير الأضحية فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح يقول بسم الله والله أكبر فقط.


فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد للعلامة ان عثيمين رحمه الله (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6059.shtml)


*******************************


ومما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه المستحبات الآتية:


1- عرض الماء على ما يراد ذبحه؛ للحديث السابق: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.


2- أن تكون آله الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل، والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.


3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى - إن تيسر - موجهة إلى القبلة.


4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر - إن كان أيسر للذابح - ويضع رجله على صفحة عنقها، غير مشدودة الأيدي أو الأرجل، وبدون ليِّ شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها كذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.


هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان؛ رحمة به، وإحساناً إليه.


ويكره خلافها مما لا إحسان فيه؛ كجره برجله، فقد روى عبد الرازق موقوفاً: أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ((ويلك، قدها إلى الموت قوداً جميلاً)).


أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم))[20]، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين))[21].


أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلم يقدر عليه، فيجوز رميه بسهم أو نحوه، بعد التسمية عليه، مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله؛ لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية، ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.


من فتوى: وجوب الإحسان والرفق بالحيوان للعلامة ابن باز رحمه الله (http://www.binbaz.org.sa/mat/3233)