المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مراتب الرواية في حق غير الصحابي



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jan-2014, 02:07 AM
مراتب الرواية في حق غير الصحابي


مراتب الرواية في حق غير الصحابي على أربع: المرتبة الأولــى: قراءة الشيخ على الراوي عنه في معرض الإخبار ليروي عنه، وهي أعلى المراتب، المرتبة الثانية: قراءة الراوي على الشيخ فيقول :نعم أو يسكت.


حكم الرواية بهذا المرتبة:

القول الأول: أن الرواية بهذه المرتبة جائزة ولو سكت الشيخ، لأن عدالته تمنعه من أن يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك فلا يكتفى بسكوته وعلي هذا [ الجمهور ورجحه ابن قدامة].

القول الثاني: أن الرواية بهذه المرتبة لا تجوز بل لابد من إقرار الشيخ نطقا و لايكفي سكوته، لأن الساكت لا ينسب إليه قول ،ويستدل لهم بقوله تعالى: ﴿قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري﴾. وهو قول [بعض أهل الظاهر].



حكم الرواية بهذه المرتبة بـ(حدثنا) أو (أخبرنا) دون ذكر القراءة عليه:

فيه قولان:
القول الأول: لا يجوز ، والدليل: المنع من أن يقول: سمعت من فلان في ذلك ،وذلك يوهم أن الشيخ هو الذي تكلم وهذا كذب. وهذه [رواية عن أحمد].
القول الثاني: يجوز ذلك، لأن القراءة على الشيخ مع رضاه وإقراره مثل قراءة الشيخ وهذا كقول الشاهد على مقر. وهذا قول [أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد].



حكم إبدال الراوي قول شيخه (حدثنا) بـ(أخبرنا) أو عكسه:

فيه روايتان عن الإمام أحمد:
الرواية الأولى: يجوز إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى، لأن اللفظين في اللغة بمعنى واحد.
الرواية الثانية: لا يجوز إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى، لاختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين فـ(حدثنا) تكون في المرتبة الأولى وهي (قراءة الشيخ على الراوي)، وأما (أخبرنا) فتكون في المرتبة الثانية وهي (القراءة على الشيخ) وما قرئ على الشيخ فأقر به فالإخبار عندهم أعم من التحديث.

حكم الراوي بقوله: (سمعت فلانا ) في هذه المرتبة ( القراءة على الشيخ):
قيل : يجوز.
الدليل: لأنه يشعر بأن الشيخ هو الذي تكلم، وهذا كذب، إلا إذا علم بالتصريح أو بالقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ.

المرتبة الثالثة: الإجازة وهي أن يقول :( أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من مسموعاتي).
المرتبة الرابعة: المناولة وهو أن يقول: (خذ هذا الكتاب فاروه عني).

هل الإجازة والمناولة طريق صحيح للرواية؟

فيه قولان:
القول الأول: يجوز الرواية بكليهما بشرط ذكر لفظ الإجازة فيقول: (حدثني إجازة أو أخبرني إجازة) فإن لم يقل (إجازة) لم يجز على أصح القولين وعلى هذا [الجمهور ورجحه ابن قدامة].
والدليل: ما رواه البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال:(لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا) فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

القول الثاني: لا يجوز الرواية بطريق الإجازة والمناولة مطلقا(لا يجوز لو لم يقل إجازة)، وهو قول [أبي حنيفة وأبي يوسف].
قال ابن قدامة رادا على هذا القول:"ليس بصحيح ، لأن المقصود صحة الخبر لا عين الطريق".


انتهى ملخصا من روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة رحمه الله.