المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأقوال الماثورة في معنى وأحكام الضرورة



أبو بكر يوسف لعويسي
27-Feb-2014, 11:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم





الحمد لله وحده حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه ، أحمد وأثني عليه بما هو أهله، وأشكره على ما أنعم به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى فهو المنعم جل جلاله ، وأعظمها نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي منّ به على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأصلي وأسلم على خير الخلق ومن أتانا مرسلا بالحق وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار الحزين مراتب الخيرية والفخار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
لقد أنزل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دينا قيما ، راعى فيه ضعفهم ومصالحهم ، وحاجتهم فرفع الأغلال والآصار التي كانت على من كان قبلهم تكرمة منه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الخلق على الله لذلك أكرم أمته ، فرفع عنهم الخطأ والنسيان والإكراه ، ولم يؤاخذهم بما حدثت به أنفسهم من المخازي والمهالك بل تجاوز عنهم في ذلك ما لم يقولوا أو يعملوا ؛ بل حتى لو قالوا أو عملوا فإنه يمهلهم من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح ، فإذا تقرر في حق المخطئ شيئا ورجع عنه وتاب ؛ قبل منه التوبة وتاب الله عليه .
قال الحكمي – رحمه الله - في منظومته الميمية :
وما أتى منه بوعد واضح - - - لأمة التوحيد والتناصح
فذاك تكريم من الله العلي - - - لعصبة الإيمان فاعقِل واعملِ
بل رفع عنها الحرج ، وأباح لها المحرم عند الضرورة ، وفعل المكروه عند الحاجة وكل ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم وتكريما لنبيه محمد الذي يعز عليه ما يشق على أمته الحريص عليها كل الحرص مما يؤذيها أو يضر بها ، الرءوف الرحيم بها.وإن مما خاض فيه كثير من الناس وخاصة عامتهم وشبه العامة ولم يحسنوا الخوض فيه وتوسعوا فيه توسعا مفرطا مسألة الضرورة التي تبيح المحظور ، فبعضهم لم يقيد هذه الضرورة بقدرها ، وبعضهم خلط بين الحاجة التي يمكن أن يكون لها بديل وبين الضرورة التي لا بديل عنها ، وبعضهم أطلق استعمال الضرورة من دون شروط معتبرة فيها وبعضهم كلما أوعزته الحاجة ولو كانت خفيفة جعل رفعها من باب الضرورة ولم يتقيد بشرط ولا قدر ، وهكذا دوليك ...
وقد سألني أحدهم هذا السؤال المتكون من عدة فقرات فقال :
السلام عليكم ورحمة الله
لدي سؤال بخصوص الضرورة ، ما معنى الضرورة في الشرع الحكيم وما أحكامها ؟ وهل يستطيع الرجل العامي أن يقدر الضرورة بنفسه أو يلجأ إلى العلماء؟ بارك الله فيكم.
وأني استعين الله في الجواب على السؤال واسأله تعالى التوفيق والسداد لأبين للسائل ولغيره معنى الضرورة ؛ ودليلها من الكتاب والسنة ؛ وشروطها ، ومن الذي يقدر الضرورة إلى آخر ما جاء في السؤال ، مستعينا بأقوال أهل العلم فيما كتبوه وزبروه في كتبهم رحم الله الأموات منهم وحفظ لنا أحياءهم إنه سميع مجيب .
قال الشيخ السعدي - رحمه الله – في منظومته القواعد الفقهية :
وليس واجب بلا اقتدار - - - ولا محرم مع اضطرار
وكل محظور مع الضرورة - - - بقدر ما تحتاجه الضرورة.
ففي شطر البيت الأول يذكر الشيخ - رحمه الله – قاعدة مهمة من قواعد الشرع الفقهية ، وهي: (( لا واجب مع العجز)) أو (( لا تكليف إلا بقدرة ))بمعنى أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة ، والمراد بالقدرة الاستطاعة .وضابط الاستطاعة مختلف فيه بين المعتزلة ، والشاعرة وأهل السنة ، فالمعتزلة يفسرون الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل فقط ،ويقولون أنها خاصة من المكلف وليست مثوبة للشارع .
والأشاعرة يفسرونها بالقدرة المرافقة للفعل التي تكون عونا من الله للعبد . انظر الإرشاد للحويني (219).
وأما أهل السنة فيفسرون القدرة والاستطاعة بالمعنيين ، أي جمعوا بين المعنيين السابقين عند المعتزلة والأشاعرة فقالوا : المراد بالاستطاعة ما كان قبل الفعل ، وما كان أثناء الفعل واستمر إلى نهايته فإن طرأ على القدرة العجز سقط الواجب ومنه ما يسقط إلى بدل ومنه إلى غير بدل .
ودليل هذه القاعدة من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].وقوله تعالى :{ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا القرة(233)، وقوله :{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} البقرة (286) والآية (152) من سورة الأنعام والآية (42) سورة الأعراف ، والآية (62)سورة المؤمنون .
ومن السنة قَالَ - r - : << دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ>> . أخرجه البخاري (7288) بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر. وفي الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه. . ومسلم رقم (1337).
إذا لا واجب مع العجز، ولا تكليف إلا بالاستطاعة ، فمن كان لا يقدر على الصلاة قائماً فإنه يصلي قاعداً، قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين لما استفتاه لبواسير كانت به : << صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب >> رواه البخاري (ح1117) وأبو داود( ح 952) والترمذي(ح 372).
كذلك إذا كان يقدر لكن تلحقه مشقة شديدة، بحيث إنه يخاف أن يستمر مرضه أو أن يتأخر برؤه، فله كذلك أن يصلي قاعداً.وهكذا في باقي التكاليف.
ومن فروع هذه المسألة التي يكثر السؤال حولها وتقع من كثير من الناس - لا واجب مع العجز- ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (ج2/327)الفتاوى الكبرى و(23/396) من مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم في كتابه أحكام الصلاة ( 1/107 -108).
من أن المنفرد إذا لم يجد فرجة يصلي خلف الصف وحده وتصح صلاته؛ لأنه يعجز عن أن يصلي في الصف، فإن كان يجد فرجة وتركها فصلى خلف الصف لم تصح صلاته.ومن فروعها استباحة الصلاة بالتيمم عند العجز عن استعمال الماء ، أو الخوف من حصول الضرر للنفس عند استعماله وفي ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن الله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، قَالَ: فَلَمَّا قدمتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "يَا عَمْرُو صَلَّيت بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ! " قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أهلكَ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عزّ وَجَل{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. المسند لإمام أحمد (4/203) وسنن أبي داود برقم (334) .
وبوب عليه البخاري في صحيحه بَابٌ: إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ .ثم ذكره بصيغة التمريض فقال :وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ: " أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]. فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ " وأوصله الحافظ في تغليق التعليق (2/188-191) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/181)(153)وصحيح أبي داود (125).
وأما عجز البيت وشطره الأخير فيذكر فيه الشيخ قاعدة عظيمة مهمة وهي في قوله :
- - - - - - - - ولا محرم مع اضطرار .
ويشير- رحمه الله - إلى قاعدة (( الضرورات تبيح المحظورات )) وهي قاعدة متفرعة من قاعدة ((الضرر يزال )) أو القاعدة العظيمة (( لا ضرر ولا ضرار)).
وقبل أن أدلل على هذه القاعدة من الكتاب والسنة أريد أن أعرّف الضرورة من حيث اللسان العربي والمصطلح الشرعي .
الضرورة في اللسان : من الضرر وهو: خلاف النفع. مقاييس اللغة (3/360) (ضرّ) ، والصحاح (2/719) (ضرر) .والضَّرورةُ: اسم لمصدر الاضطرار، [تقول: حَمَلتْني الضَّرورة على كذا، وقد اضطُرَّ فلان إلى كذا وكذا، بناؤه: افْتُعِلَ فجُعِلتَ التاءُ طاءً، لانّ التّاءَ لم يَحْسُن لفظها مع الضّاد] كتاب العين (7/7).والضرورة والضارورة وَاحِد وَهُوَ الِاضْطِرَار إِلَى الشَّيء وَفِي الحَدِيث: يَكْفِي من الضَّرُورَة أَو الضارورة صبوح أَو غبوق أَي الْميتَة إِذا أَصَابَهَا وَهُوَ مُضْطَر إِلَيْهَا والمضطر: مفتعل من الضّر. جمهرة اللغة (1/122).
وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للضروريات حيث عرّف الشاطبي الضروريات بأنها: المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. ثم قال: "والضروريات هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل" انظر: الموافقات (2/8-10).
وقيل في تعريف الضرورة: إنها حالة من الحظر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرّم، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته.الكتاب:القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/244)المؤلف: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف .
وقال العلامة البسام في توضيح الأحكام (1/69) الضرورات تبيح المحظورات : الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع وارتكاب المحظور كأكل الميتة عند الضرورة وإجراء كلمة الكفر عند الإكراه الشديد.انتهى كلامه .
والصحيح أن المراد بالضرورة ما يلحق العبدَ ضررٌ بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه فلو مقام غيره مقامه انتفت الضرورة وأصبح من قبيل الحاجة .والفرق بينهما أن الضرورة تبيح المحظور مطلقا بينما الحاجة لا تبيحه إلا إذا ورد معها دليل .
الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة :
وقال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص75) هذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها الشرع ، كل شيء ممنوع فإنه يحل للضرورة ، دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }المائدة :(3).
وقال في آية أخرى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:173].وقال في آية عامة أعم مما ذكرنا { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ..}الأنعام (119).انتهى كلامه.
فهذه الآية عامة في جميع الضرورات ، والاستثناء فيها للضرورة لاستباحة جميع ما حرم مما فصل تحريمه عند وجودها .
وأما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم :<< لا ضرر ولا ضرار >>أخرجه أحمد، وابن ماجه، والطبراني عن ابن عباس. وابن ماجه، والبيهقي عن عبادة بن الصامت. والطبرانى، وأبو نعيم عن ثعلبة بن أبى مالك القرظي) وهو في صحيح الجامع (7517)وقال : (صحيح) ورمز له [حم هـ] عن ابن عباس [هـ] عن عبادة. الإرواء (896) الصحيحة(250).
وقال الحاكم في المستدرك (7158)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ كِتَابَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، إِلَى بَنِيهِ وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (r)قَالَ:<<يُجْزِئُ مِنَ الضَّرُورَةِ - أَوِ الضَّارُورَةِ - غَبُوقٌ أَوْ صَبُوحٌ>> . وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وسكت عنه الذهبي في التلخيص .قال الحافظ في إتحاف المهرة (6/46)(6102 )
قُلْتُ: إِلا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا.قلت : وهو مختلف في رفعه ووقفه، وهو عندهم وجادة، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور. وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث(1/61) وابن جرير الطبري في التفسير( 6/87) وتمام في فوائده (992) ، والبيهقي في الكبرى(9/357) وفي الصغرى ( 3113 ) وفي معرفة السنن والآثار (4/128) وأشار إلى ضعفه هناك .
قلت : ويعضده الآتي قال العيني في شرح صحيح البخاري (21/142)قلت: روى الإِمَام أَحْمد حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ حَدثنَا حسان عَن عَطِيَّة عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله! إنَّا بِأَرْض تصيبنا بهَا المخمصة فَمَتَى تحل لنا بهَا الْميتَة؟ فَقَالَ:<< إِذا لم تصطبحوا وَلم تغتبقوا وَلم تجتفئوا بقلاً فشأنكم بهَا>>.
قَالَ ابْن كثير: تفرد بهَا أَحْمد من هَذَا الْوَجْه، وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ. قلت : هو حديث حسن بطرقه وشواهده.وقد خرجها وجمعها في موضع واحد محققوا مسند أحمد أنظرها في (ج36/227)(ح21898).
وقال أَبُو دَاوُد: حَدثنَا هَارُون بن عبد الله أَنبأَنَا الْفضل بن دُكَيْن أخبرنَا وهب بن عقبَة بن وهيب العامري سَمِعت أبي يحدث عَن الفجيع العامري أَنه أَتَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: مَا يحل لنا من الْميتَة؟ قَالَ: مَا طَعَامكُمْ؟ قُلْنَا: نغتبق ونصطبح. قَالَ أَبُو نعيم فسره لي عقبَة قدح غدْوَة وقدح عَشِيَّة، قَالَ: ذَاك وَأبى الْجُوع. وَأحل لَهُم الْميتَة على هَذَا الْحَال. قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَالصَّبُوحُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ ابْن كثير: تفرد بِهِ أَبُو دَاوُد.قال الشوكاني في نيل الأوطار(8/172): وَفِي إسْنَادِهِ عُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ الْعَامِرِيُّ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: صَالِحٌ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ، فَقَالَ: مَا كَانَ ذَاكَ فَيَدْرِي مَا هَذَا الْأَمْرُ وَلَا كَانَ شَأْنُهُ الْحَدِيثُ انْتَهَى.وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.
حكم المضطر إلى الضرورة .
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الأكل من المحرَّم، بمقدار ما يسد رمَقَه (أي بقية حياته)،ويأمن معه الموت، لقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه}البقرة : (173).وقوله: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } البقرة : (195). وقوله: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } النساء : (29). فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك، فقد عصى، لأن فيه إلقاء إلى التهلكة، وتسبب في قتل نفسه وهو منهي عنه في محكم التنزيل، ولأنه قادر على تعاطي سبب إحياء نفسه بما أحله الله له، فيلزمه، كما لو كان معه طعام حلال.بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات، لا يجب عليه، ولا يعصي بالترك، إذ لا يتيقن أن الدواء يشفيه. هذا وقد قرر الحنابلة أنه يجب على المضطر تقديم السؤال، أي الاستجداء على أكل الميتة.
وقيل عند البعض كأبي يوسف وأبي إسحاق صاحب المهذب وفي وجه عند الحنابلة: لا يجب على المضطر الأكل من الميتة أو لحم الخنزير، بل يباح لأنه له غرضاً في تركه، وهو أن يجتنب ما حرم عليه، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة، ولما روي عن عبد الله بن حذافة السَّهْمي صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلم: <<أن طاغية الروم حبسه في بيت، وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء، ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام، فلم يأكل، ولم يشرب، حتى مال رأسه من الجوع والعطش، وخشوا موته، فأخرجوه. فقال: قد كان الله أحله لي، لأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام>> ولأن إباحة الأكل رخصة، فلا تجب عليه كسائر الرخص (1)(2)، ولأن قوله تعالى: {وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}الأنعام :(119) . استثناء من التحريم، والاستثناء من التحريم حل أو إباحة كما قرره الأصوليون.
ما هو ضابط الضرورة ؟ضابط الضرورة التي تبيح المحظور هي ما يترتب على تركها ضياع الدين، أو النفس، أو العقل، أو المال، أو النسب، أو العرض، كالجوع الشديد الذي لا يمكن دفعه بأي وسيلة من الوسائل إلا بالأكل من الميتة، أو دفع غصة بالإنسان لا يمكن دفعها بأي وسيلة إلا بشربة مقدار ما يدفع الغصة من الخمر، أو الإكراه على النطق بكلمة الكفر لا يمكن دفعه إلا بالنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. من كتاب الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية (1/102).لصالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور .تقريظ: فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله- وفضيلة الشيخ: صالح بن محمد اللحيدان، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان .
وقال بعضهم وضابط الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
وقد ذكرت آية المائدة ضابط الضّرورة، وهي المخمصة ، مع ترك تجانف الإثم قال تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ))، والمخمصة: هي شدة الجوع المفضي للهلاك.
وقد بينت ذلك آية البقرة وهوأن المضطر لا يأكل ذلك بَغيًا وتعديًا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحلال وهو عنده، ويتعدى بأكل هذا الحرام. هذا المتعدي. ينكر أن يكونا ( أي الحلال والحرام ) مختلفين، ويقول: هذا وهذا واحد!قال تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} البقرة (173).
أو يجد البديل عن الحرام ويتركه ويستبيح الحرام بحكم الضرورة مع أن هذا ليس ضرورة بل هو حاجة ، والفرق بينها وبين الضرورة أن الحاجة يجد فيها البديل ولكن لا يحوز له أن يستبيح المحظور إلا بدليل ، أما الضرورة فلا بديل عنها .
شُرُوطُ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ:ذكرت في المقدمة أن كثيرا من الناس توسعوا في الضرورة دون قيد ولا شرط ولا ضابط ، ولذلك وجب أن نبين شروط الضرورة التي ذكرها العلماء كما ذكرت عنهم ضابط الضرورة ، واعلم أنه ليس كل من ادعى الضرورة يسلَّم له ادعاؤه، أو يباح له فعل الحرام، وإنما لابد من توافر الضوابط للضرورة التي ذكرتها آنفا وكذلك لابد من توفر شروطها لاستباحة المحظور، وهي ما يأتي :يُشْتَرَطُ لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَى الضَّرُورَةِ مَا يَلِي:
أ - أَنْ تَكُونَ الضَّرُورَةُ قَائِمَةً لاَ مُنْتَظَرَةً، وَتَظْهَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الرُّخَصِ مِنْهَا:يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِتَحَقُّقِ الإِْكْرَاهِ خَوْفَ الْمُكْرَهِ إِيقَاعَ مَا هُدِّدَ بِهِ فِي الْحَال بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ (3) وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَقَوْل الْمُكْرِهِ " لأََقْتُلَنَّكَ غَدًا " لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ (4) .قَال الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ كَانَتِ الْحَاجَةُ غَيْرَ نَاجِزَةٍ فَهَل يَجُوزُ الأَْخْذُ لِمَا عَسَاهُ يَطْرَأُ؟ الظَّاهِرُ لاَ، كَاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِمَا عَسَاهُ يَكُونُ مِنَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ (5) .يَقُول الشَّاطِبِيُّ: الصَّوَابُ الْوُقُوفُ مَعَ أَصْل الْعَزِيمَةِ، إِلاَّ فِي الْمَشَقَّةِ الْمُخِلَّةِ الْفَادِحَةِ فَإِنَّ الصَّبْرَ أَوْلَى، مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى دَخْلٍ فِي عَقْل الإِْنْسَانِ أَوْ دِينِهِ، وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ أَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى الصَّبْرِ، لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَرُ بِالصَّبْرِ إِلاَّ مَنْ يُطِيقُهُ، فَأَنْتَ تَرَى بِالاِسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ لاَ يَلْحَقُ بِهَا تَوَهُّمُهَا، بَل حُكْمُهَا أَخَفُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّوَهُّمَ غَيْرُ صَادِقٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْوَال فَإِذًا: لَيْسَتِ الْمَشَقَّةُ بِحَقِيقِيَّةٍ، وَالْمَشَقَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ الْعِلَّةُ الْمَوْضُوعَةُ لِلرُّخْصَةِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ كَانَ الْحُكْمُ غَيْرَ لاَزِمٍ (6) .
ب - أَلاَّ يَكُونَ لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ وَسِيلَةٌ أُخْرَى إِلاَّ مُخَالَفَةُ الأَْوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الشَّرْعِيَّةِ قَال أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ عِنْدَ تَفْسِيرِهِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (119) الأنعام. مَعْنَى الضَّرُورَةِ - هُنَا -: هُوَ خَوْفُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الأَْكْل وَقَدِ انْطَوَى تَحْتَهُ مَعْنَيَانِ:أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْصُل فِي مَوْضِعٍ لاَ يَجِدُ غَيْرَ الْمَيْتَةِ.وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا مَوْجُودًا، وَلَكِنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِهَا بِوَعِيدٍ يَخَافُ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ أَوْ تَلَفَ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَكِلاَ الْمَعْنَيَيْنِ مُرَادٌ بِالآْيَةِ عِنْدَنَا (7) .
ج - يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ مُرَاعَاةُ قَدْرِ الضَّرُورَةِ، لأَِنَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، قال الشيخ السعدي –رحمه الله – :
وكل محظور مع الضرورة - - - بقدر ما تحتاجه الضرورة.
وَتَفْرِيعًا عَلَى هَذَا الأَْصْل قَرَّرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لاَ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ إِلاَّ قَدْرَ سَدِّ الرَّمَقِ (8) .
د - يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَنْ يُرَاعِيَ عِنْدَ دَفْعِ الضَّرُورَةِ مَبْدَأَ دَرْءِ الأَْفْسَدِ فَالأَْفْسَدِ، وَالأَْرْذَل فَالأَْرْذَل، فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْل مُسْلِمٍ بِحَيْثُ لَوِ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِل يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْرَأَ مَفْسَدَةَ الْقَتْل بِالصَّبْرِ عَلَى الْقَتْل، لأَِنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقَتْل أَقَل مَفْسَدَةً مِنْ إِقْدَامِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الْمَكْرُوهِ بِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ دَرْءُ الْقَتْل بِالصَّبْرِ، لإِِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْل، وَاخْتِلاَفِهِمْ فِي الاِسْتِسْلاَمِ لِلْقَتْل فَوَجَبَ تَقْدِيمُ دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى وُجُوبِ دَرْئِهَا عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ دَرْئِهَا (9) .
هـ - أَلاَّ يَقْدَمَ الْمُضْطَرُّ عَلَى فِعْلٍ لاَ يَحْتَمِل الرُّخْصَةَ بِحَالٍ (10) .قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الإِْكْرَاهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَنْوَاعٌ:نَوْعٌ يُرَخَّصُ لَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، كَإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَشَتْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ الصَّلاَةِ، وَكُل مَا يَثْبُتُ بِالْكِتَابِ.وَنَوْعٌ يَحْرُمُ فِعْلُهُ وَيَأْثَمُ بِإِتْيَانِهِ كَالزِّنَى وَقَتْل مُسْلِمٍ، أَوْ قَطْعِ عُضْوِهِ، أَوْ ضَرْبِهِ ضَرْبًا مُتْلِفًا، أَوْ شَتْمِهِ أَوْ أَذِيَّتِهِ (11)(12).
وبقيت بعض المباحث أرجيها إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى .
الهوامش :
1- البدائع (7/176) مغني المحتاج(4/306)، المغني(8/ 596) الفروق (4/183) أحكام القرآن لابن العربي(1/56) تكملة فتح القدير (7/298).
2-تاريخ دمشق (27/360) لابن عساكر . تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي. ونقل الذهبي قصته في السير(3/347-348) وذكر أن ابن عائذ روى القصة وفيها أنه: أطلق له ثلاثمائة أسير وأجازه بثلاثين ألف دينار وثلاثين وصيفة وثلاثين وصيفا.ثم علق عليها الذهبي قائلا :وَلَعَلَّ هَذَا المَلِكَ قَدْ أَسْلَمَ سِرّاً. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُبَالَغَتُهُ فِي إِكْرَامِ ابْنِ حُذَافَةَ.
(3) الدر المختار (5 / 80) ومغني المحتاج (3 / 289).(4) مغني المحتاج (3 / 290).(5) حاشية عميرة (2 / 142).(6) الموافقات ( 1 / 336).(7) أحكام القرآن للجصاص (1 / 150) ط. البهية.(8) غمز عيون البصائر (1 / 276 – 277) نشر دار الكتب العلمية - بيروت.(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1 / 79).(10) بدائع الصنائع( 7 / 177).(11) حاشية ابن عابدين( 5 / 83).(12) انظر لهذه الشروط الموسوعة الكويتية ، وشرح منظومة أصول الفقه وقواعد للشيخ العثيمين ، وشرح منظومة القواعد الفقهية للشثري .
يتبع إن شاء الله ..

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
01-Mar-2014, 10:26 AM
أحسن الله اليك شيخنا الفاضل

أبوعبد الباري الطارفي
04-Mar-2014, 12:23 PM
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ أبو بكر على هذا الموضوع الهام ونرجوا منك أن تزيدنا توسعا فيه فى مقالات أخرى بإذن الله العلى القدير
وشكرا.

أبو الوليد خالد الصبحي
08-Mar-2014, 11:29 PM
بارك الله فيك شيخنا يوسف خيرا