المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقصى مدة الغربة عن الأهل ؟ للعلامة : محمد الإمام : حفظه الله .



أبوبكر بن يوسف الشريف
26-Apr-2014, 12:29 PM
((أقصى مدة الغربة عن اﻷهل))

الشيخ العلامة : محمد الإمام . حفظه الله

س: أنا مغترب في السعودية لثﻼث سنوات؛ فهل قد أثمت بإطالة الغربة عن حقوق الزوجة؟ وكم الحكم
الشرعي اﻷقصى في الغربة؟

ج: ما هنالك حد شرعي ﻻ يخرج عنه، وﻻ يزاد عليه في الغربة، لكن أحوال المغتربين وأحوال نسائهم
تختلف؛ فالشخص المغترب ينبغي أن يكون مراعيًا لحال أهله ولحال أوﻻده، وأنه ﻻ يغفل عن هذه
المراعاة، فلو أن امرأته بحاجة إليه، كمثل الذي يغترب وامرأته تحتاج إليه من أجل معاشرتها، ﻻ يزالون
في مقتبل العمر وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا اﻷوﻻد يضيعون في حال الغربة خصوصا إذا طالت،
فالمطلوب أن الشخص يجعل الغربة تأخذ لها وقتًا قصيرًا؛ ﻷن اﻷصل هو البقاء مع أوﻻده وأهله لتربيتهم
والمحافظة عليهم وإصﻼح أمورهم، فمتى احتاج الشخص إلى الغربة؛ فتكون حسب الحاجة فقط، فهنالك
من عندهم الغربة على حسب ما يريدون من توسعات في الدنيا وقد يكون التوسع هذا فيه من اﻷمور
المذمومة التي يذم عليها الشخص بما يذم، ويحصل من الضياع ما يحصل وقد يطالب أهله بالرجوع
فيأبى، فﻼ ينبغي أن يحصل منه هذا، بل المطلوب أن تكون الغربة في وقت قصير؛ فقد جاء أن عمر
رضي الله عنه كان يجعل الجنود ستة أشهر ثم يعودون إلى أهليهم، هذا مما فعله عمر رضي الله عنه
واجتهد فيه، وفيه شيء من المراعاة لحقوق النساء ومعاشرة النساء والمحافظة على اﻷهل واﻷوﻻد،
والله المستعان .
فننصح لهذا أن يتوب إلى الله من هذه الغربة الطويلة، خصوصا إذا كان قد حصل شيء من الضرر على
أوﻻده وأهله بسبب إطالة الغربة، ﻻ يكفي أن المغترب يرسل بالمال، القضية تحتاج إلى أكثر من قضية
مال، المال إذا كثر قد يفسد، قد يجلب ما يجلب من الفساد

رابط الصفحة والصوتية من هنا

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?p=63640#post63640