أم عمير السنية السلفية
11-Sep-2014, 04:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ثلاث فوائد مستفادة من شرح صحيح البخاري الدرس العاشر
للشيخ العلامة عبيد الجابري سدده الله تعالى
مَعنى الْوُضوء
الْوُضوء وَيُقَال الوَضُوء، فَهُو بِالفتح الْفِعل المعروف، الَّذي هو غسل الأعْضاء المعروفة، حينَ الصَّلاة، والوَضُوء هُو الْماء الذي يُتَوضَّأُ بِه.
وَمَعنى الوَضوء في اللُّغة: مِنَ الْوَضاءَة، وَهي الْحُسنُ وَالْجَمال، وَلَعَلَّ مُوافَقة هذا المعنى اللُّغوَي بِالمعنى الشَّرعي، أنَّ الوُضوء يُكْسِبُ الْمَرءَ جَمالًا مَعنَويًّا، وَهو أَنَّه يُهيِّئه لِلْصلاة، بما يُحدِثُه في نَفسه مِن الرَّاحة النَّفسية، والاستِعداد والاطمِئنانِ لهذه الْعبادة، فريضةً كانت أَو نافِلَة.
وَمعناه في الشَّرع: غَسل أَعضاء مَخصوصة.
الوُضوء ثلاثة أحوال
إِحداها: ما كان لموجب، وهو حدث، أو ما هو في حكمه كالنَّوم، فهذا واجب، ومن صلَّى دونه فصلاته باطلة، من صلَّى دونه عامدًا مُتعمِّدًا يعلم ذلك، فصلاتُهُ باطلة.
الثَّاني: ما كان تجديدًا، وهذا في حقِّ من علِم أنَّه على طَهارة، وأنَّ وضوءَهُ لم يَنْتقِض، لكنَّه رغِب في تجديدِ الوضوءِ، لِما علمَ من فضله، فهذا مندوب.
الثَّالث: الوُضوء من أجل الشَّك، يعلم أنَّه قد توضَّأ لصلاة المغرب، فلمَّا دخل عليه العشاء، قال أنا أشكّ، أنا توضَّأتُ، لكن حتى أُزيل الشَّك، فهذا محرم.
((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ - تَعَالَى- عَلَيْهِ))
حُكم التَّسمية في الوُضوء، قول: بِسْمِ الله، اختلف أهل العلم، فطائفةٌ قالت بالوجوب مطلقًا، ويترتَب على هذا القول بُطلان وضوء من لم يُسمِّ، وطائفةٌ قالت: هي واجبةٌ مع الذِّكر، وعلى هذا فمن نسيها، فلا شيء عليه، ويُفيد قولُهم: (مع الذِّكر) أي يُسمِّي المسلم حيث ذَكر من وضوئه، وطائفة قالت بالاستحباب، فقول من قال: واجبةٌ مع الذِّكر، هو الذي يترجَّح عندنا- والله أعلم-.
موقع ميراث الأنبياء (http://ar.miraath.net/fawaid/9775)
ثلاث فوائد مستفادة من شرح صحيح البخاري الدرس العاشر
للشيخ العلامة عبيد الجابري سدده الله تعالى
مَعنى الْوُضوء
الْوُضوء وَيُقَال الوَضُوء، فَهُو بِالفتح الْفِعل المعروف، الَّذي هو غسل الأعْضاء المعروفة، حينَ الصَّلاة، والوَضُوء هُو الْماء الذي يُتَوضَّأُ بِه.
وَمَعنى الوَضوء في اللُّغة: مِنَ الْوَضاءَة، وَهي الْحُسنُ وَالْجَمال، وَلَعَلَّ مُوافَقة هذا المعنى اللُّغوَي بِالمعنى الشَّرعي، أنَّ الوُضوء يُكْسِبُ الْمَرءَ جَمالًا مَعنَويًّا، وَهو أَنَّه يُهيِّئه لِلْصلاة، بما يُحدِثُه في نَفسه مِن الرَّاحة النَّفسية، والاستِعداد والاطمِئنانِ لهذه الْعبادة، فريضةً كانت أَو نافِلَة.
وَمعناه في الشَّرع: غَسل أَعضاء مَخصوصة.
الوُضوء ثلاثة أحوال
إِحداها: ما كان لموجب، وهو حدث، أو ما هو في حكمه كالنَّوم، فهذا واجب، ومن صلَّى دونه فصلاته باطلة، من صلَّى دونه عامدًا مُتعمِّدًا يعلم ذلك، فصلاتُهُ باطلة.
الثَّاني: ما كان تجديدًا، وهذا في حقِّ من علِم أنَّه على طَهارة، وأنَّ وضوءَهُ لم يَنْتقِض، لكنَّه رغِب في تجديدِ الوضوءِ، لِما علمَ من فضله، فهذا مندوب.
الثَّالث: الوُضوء من أجل الشَّك، يعلم أنَّه قد توضَّأ لصلاة المغرب، فلمَّا دخل عليه العشاء، قال أنا أشكّ، أنا توضَّأتُ، لكن حتى أُزيل الشَّك، فهذا محرم.
((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ - تَعَالَى- عَلَيْهِ))
حُكم التَّسمية في الوُضوء، قول: بِسْمِ الله، اختلف أهل العلم، فطائفةٌ قالت بالوجوب مطلقًا، ويترتَب على هذا القول بُطلان وضوء من لم يُسمِّ، وطائفةٌ قالت: هي واجبةٌ مع الذِّكر، وعلى هذا فمن نسيها، فلا شيء عليه، ويُفيد قولُهم: (مع الذِّكر) أي يُسمِّي المسلم حيث ذَكر من وضوئه، وطائفة قالت بالاستحباب، فقول من قال: واجبةٌ مع الذِّكر، هو الذي يترجَّح عندنا- والله أعلم-.
موقع ميراث الأنبياء (http://ar.miraath.net/fawaid/9775)