المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التكبير عقب الصلوات المكتوبة أيام التشريق.....مجموعة من العلماء



أبو محمد كريم الجزائري
26-Sep-2014, 09:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم التكبير عقب الصلوات المكتوبة أيام التشريق
1_ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
السؤال:حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً ؟الجواب:ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السُّنَّة, و إنما التكبير هو من شعار هذه الأيام . بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة ، أمَّا التكبير فيجوز له في كل وقت.
(سلسلة أشرطة الهدى والنور _ شريط رقم 392)
السؤال: هل يقيد التكبير في أيام التشريق فيما بعد الصلوات؟الجواب: لا، لا يقيد؛ بل تقييدُه مِن البدع؛ إنما التكبير بكل وقتٍ من أيام التشريق.
السائل: وأيام العشر؟الشيخ: وأيام العشر كذلك
.سلسلة الهدى والنور: الشريط: (410)، الدقيقة: ( 00:36:12)
2_ الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى , أم في نصف النهار أو في آخر النهار , أو في نصف الليل
( قمع المعاند ص 366)
3_ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:توجد ظاهرة وهي أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً ويكون في ميكرفون وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات فما حكم هذا ؟؟الجواب :التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد _ عيد الفطر _ ليس مقيداً بأدبار الصلوات , فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر , ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر _ أيضاً _ لأنه خلاف عادة السلف , وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر , فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر , والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة ثم إذا فرغت كبِّر , وكذلك المشروع ألا يكبر الناس جميعاً , بل كل يُكبِّر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلُّ , ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد .
لقاءات الباب المفتوح للعثيمين _سؤال رقم ( 97 ) المجلد الأول ص ( 55)
السؤال:هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة ؟
الجواب: لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/209)
السؤال: هل يكبر التكبير المقيد خلف صلاة العيد وخلف صلاة مقضية؟
الجواب:لا يكبر إنما هو خاص بالمكتوبات وتعرف أنه مافيه أدلة من السنة في ذلك ،وقول الفقهاء :إنه يكبر خلف المقضية إذا قضاها في أيام التكبير فيه نظر.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (61)
السؤال:ما الحكم لو أحدث الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر، وكذا لو خرج من المسجد أو طال الفصل؟
الجواب: ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم، والأمر فيه واسع، حتى لو تركه نهائيا، واقتصر على ذكر الصلاة كان جائزا، لأن الكل ذكر لله عز وجل ومن المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة، فكذلك التكبير، وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك التكبير.أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاونا يسقط، وإن كان نسيانا قضاه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (61/261)
4_ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظها الله.
السؤال: أسمع بعض الناس في أيام التشريق يكبرون بعد كل صلاة حتى عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم لا؟
الجواب:يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (10777)
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
5_ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
السؤال:أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال. هذا والباري يحفظك والسلام.
الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: «أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما » ، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه » ، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد » أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
مجموع فتاوى ابن باز(13/19)
السؤال:هل يشرع التكبير المطلق في أيام التشريق أم يقتصر على المقيد فقط؟
الجواب: التكبير مشروع مطلقا، المقيد والمطلق جميعا في هذه الأيام، وكان الصحابة يكبرون مطلقا ومقيدا، وهو ظاهر قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر.
مجموع فتاوى ابن باز(26/89)
6_ الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله.
السـؤال:ما حكم التكبيرِ عَقِبَ الصلوات المكتوبة أيامَ العيد والتشريق؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:فيُستحبُّ الاستكثارُ من التكبير دُبُرَ الصلواتِ، وسائرَ الأوقات بلا عددٍ مخصوصٍ، ولا وقتٍ مخصوصٍ، أي: أن لا يُقتَصَر استحبابه عَقِبَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولا عَقِبَ كُلِّ صلاة نافلةٍ مرَّةً، فإنَّ هذا لا دليلَ عليه، بل هو مُستحبٌّ في كلِّ وقتٍ من تلك الأيام المعدوداتِ، بلا تخصيصِ عددٍ ولا وقتٍ، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، ولسائر الأدلة المطلقة الأخرى، وقد جرى عليها عمل السلف: «وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُكبِّر بِمِنًى تلك الأيامَ، وخَلْفَ الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسِه، وممشاه تلك الأيامَ جميعًا»(١.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ﻫالموافق ﻟ: 03 أفريل 2008م
تم بحمد الله.



(http://www.albaidha.net/vb/editpost.php?do=editpost&p=186246)

أبو محمد كريم الجزائري
02-Oct-2014, 03:28 PM
يرفع للتذكير........

أبو ريحانة عصام الليبي
05-Nov-2014, 09:09 AM
إرشاد الرفيق إلى الإجماع والآثار المنقولة على التكبير المقيد بعد الفريضة في يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.وبعد:
فهذه وريقات عن التكبير المقيد في يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق، عسى الله أن ينفع بها الكاتب والقارئ، إن ربي جواد كريم.وسوف يكون الكلام عن هذا التكبير في أربع وقفات:

الوقفة الأولى / عن المراد بالتكبير المقيد.شُرع للنَّاس أن يكبِّروا في يوم عرفة ويوم عيد النحر وأيام التشريق في موضعين:

الأول: عقيب الانتهاء من أداء صلاة الفريضة.ويسمَّى هذا بـ(التَّكبير المقيَّد)، لأن فعله قُيـِّد بالانتهاء من الصلاة.

الثاني: في سائر الأوقات من ليلٍ أو نهار.ويسمى هذا بـ(التَّكبير المطلق)، لأن فِعله لا يتقيَّد بوقت، بل يفعله المسلم في أيِّ وقت شاء من ليل أو نهار، وفي بيته أو مركبته أو سوقه، ويفعله وهو قائم أو جالس أو مضطجع أو وهو يمشي.وقال العلامة السعدي - رحمه الله - في كتابه "منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين"(ص: 91):وَالْمُقَيَّدُ: عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.اهـ

الوقفة الثانية / عن الإجماع المنقول على مشروعية التكبير المقيد.

أولاً: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه "فتح الباري"(6/ 124):اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعمل المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ

ثانياً: قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوىظ°"(24/ 220): وأمـا التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنـه يُشرع أدبار الصلوات، وأنـه مُتفق عليه.اهـ

ثالثاً: قال ابن رشد القرطبي المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه "بداية المجتهد"(1/ 513):واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج.اهـرابعاً: قال شمس الدين الزركشي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في شرحه على "مختصر الخرقي"(2/ 236):تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد النحر، ولا نزاع في ذلك في الجملة.اهـوقال أيضاً (2/ 238):وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف.اهـونقله عنه العلامة ابن قاسم - رحمه الله - في "حاشية الروض المربع"(2/ 517) ولم يتعقبه بشيء.

ومن باب الزيادة:
1- قال ابن بطال المالكي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح البخاري"(2/ 563):وأما تكبير محمد بن علي خلف النافلة فهو قول الشافعي، وسائر الفقها لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة.اهـ

2- قال علاء الدين الكاساني الحنفي ـ رحمه الله ـ في كتابه" في "بدائع الصنائع"(1/ 197):ولنا ما رُوي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عَقيب التطوعات، ولم يُرو عن غيرهما خلاف ذلك، فحل محل الإجماع.اهـ3- قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني"(3/ 291):ولنا قول ابن مسعود، وفعل ابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فاختص بالجماعة، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض، مشروعيته للنوافل، كالأذان والإقامة.اهـ


4- قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي - رحمه الله - في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح"(1/ 259 - المفرد في فقه الأئمة الأربعة):واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المُحِل والمُحْرِم خلف الجماعات.اهـوقال جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه "مغني ذوي الأفهام"(7/ 379 - مع شرحه: غاية المرام، للعبيكان):ويُكبِّر (و) عقب كل فريضة في جماعة.اهـوالواو (و) تعني: اتفاق المذاهب الأربعة على حكم المسألة.وقال المحلي الشافعي المصري في "مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة"(ص:158) ناقلاً اتفاق الأربعة:وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة.اهـوقال ابن حزم الظاهري - رحمه الله - في كتابه "المحلى"(3/ 306 - مسألة رقم: 551):مسألة:والتكبير إثر كل صلاة، في الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة، حسن كله.اهـ

الوقفة الثالثة / عن وقت التكبير المقيَّد بأدبار الصلوات.يبدأ وقت التكبير المقيَّد بالنسبة لمن في الأمصار: من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيـام التشريق، ثم يُقطع.قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى"(24/ 220):

أصحُّ الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة - رضي الله عنهم - والأئمة: أن يُكبَّر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيـام التشريق عقِب كل صلاة .اهـ
وقال أيضاً (24/ 224):ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.اهـوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه "فتح الباري"(6/ 124): وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم -، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.اهـ وقال أيضاً (6/ 126):والإجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح، أما آخر وقته فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.اهـوقال شمس الدين السَّرخسي الحنفي - رحمه الله - في كتابه "المبسوط"(2/ 42):اتفق المشايخ من الصحابة - رضي الله عنهم -: عمر وعلي وابن مسعود أنـه يُبدأ بالتكبير من صلاة الغداة من يوم عرفة.اهـ وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني"(3/ 288-289):ولأنه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ... وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ

الوقفة الرابعة / عن بعض الآثار الواردة عن الصحابة في التكبير خلف صلاة الفريضة.

1- قال الإمام البخاري - رحمه الله - في "صحيحه"(عند حديث رقم: 970) جازماً: (( وكان ابن عمر- رضي الله عنه - يكبِّر بمنًىظ° تلك الأيـَّام، وخلف الصَّلوات، وعلىظ° فراشه، و في فُسْطاطه ومجلسة وممشاه، تلك الأيـَّام جميعًا )).وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في كتابه "فتح الباري"(2/ 462) بعد هذ الأثر وغيره عن الصحابة:وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات، وغير ذلك من الأحوال.اهـ
2- أخرج الطبراني في "المعجم الكبير"(13074) عن عمر بن نافع عن أبيه: (( أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ دُبُرَ الصَّلَاةِ )).وإسناده حسن أو صحيح.وأخرجه أيضاً ابن المنذر في "الأوسط"(2212).ومفهومه أنه - رضي الله عنه - كان يكبر خلف الفريضة إذا صلاها في جماعة.

3- نقل شقيق عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ )).أخرجه ابن أبي شيبة (5631 ) واللفظ له، والحاكم (1113) وابن المنذر (2203).وصححه الحاكم، وابن حجر العسقلاني في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(1 / 222)، والألباني في "الإرواء"(3/ 125 - عند رقم: 651).4- نقل عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -:(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ» )).أخرجه ابن أبي شيبة (5646) ومسدد في "مسنده"(757 - المطالب العالية) والحاكم (1114).وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة"(2/327): إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2 / 326) :ورجاله ثقات.اهـوصححه الحاكم، والألباني في "الإرواء"(3/ 125 - عند رقم: 651).5- قال إبراهيم النخعي - رحمه الله - وهو من التابعين: (( كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " )).رواه ابن أبي شيبة (5650) بإسناده صحيح.وقال الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في كتابه "حجة الله البالغة"(2 / 126):وقد استفاض عن الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين تكبير يوم عرفة وأيام التشريق على وجوه، أقربها أن يُكَبر دبر كل صلاة، من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".اهـ وضعف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه "زاد المعاد"(2/ 360) الحديث المرفوع في ذلك، ثم نقل عمل السلف بما جاء فيه، فقال:ويُذكر عنه: (( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ" )).وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه.اهـ

وكتبه:عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

وهذا البحث القيم منقول من موقع الشيخ حفظه الله ومن سحاب والورقات السلفية .

أبو ريحانة عصام الليبي
05-Nov-2014, 09:51 AM
* نقل شقيق عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:
(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ )).أخرجه ابن أبي شيبة (5631 ) واللفظ له، والحاكم (1113) وابن المنذر (2203).وصححه الحاكم، وابن حجر العسقلاني في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(1 / 222)، والألباني في "الإرواء"(3/ 125 - عند رقم: 651).
-------------------------------

فهذه سنة ثابتة كما ترى عن هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )). الحديث

* وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه "فتح الباري"(6/ 124): وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم -، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.اهـ
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني"(3/ 288-289):ولأنه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ... وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ

---------------------------

ولا يخفى إن شاء الله أن الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو الذي حكي هذا الإجماع هو نفسه القائل :" من ادَّعى الإجماع فقد كذب ، ما يدريه لعل الناس اختلفوا".
فعُلم أن الإجماع ثابت نقله الإمام الثقة الثبت الورع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

أبو ريحانة عصام الليبي
05-Nov-2014, 10:18 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة".

أبو محمد كريم الجزائري
05-Nov-2014, 11:48 AM
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا