المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم كشف العورة للمرض الخفيف



أم محمد محمود المصرية
05-Feb-2015, 10:39 PM
السؤال:

هل يجوز للمرأة كشفُ عورتها في المرض الخفيف؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا مَرِضَت المرأة مرضًا لا هلاكَ معه، غيرَ أنه يُسبِّب لها ألمًا شديدًا ومُستمرًّا أو يُخشى تفاقُمه فيجوز لها أن تكشفَ عورتَها للطبيبة المسلمة المختصَّة أوَّلاً ثمَّ للطبيبة الكافرة إن تعذَّر وجود المسلمة ثانيًا، فإن تعذَّر وجودُهما أو لم تكونا من أهل الاختصاص في مجال مرضها فهما بمثابة المعدوم، وحالتئذٍ يجوز لها أن تعالج عند طبيبٍ مسلمٍ مصحوبةً بمن تتقِّي به الخلوةَ والاختلاط في حدود الإمكان، وذلك إذا تعيَّن لتطبيبها تنزيلاً للحاجة منزلةَ الضرورة، حيث إنَّ سَتْرَ العورة تحسينيٌّ، وزوالُ الألم حاجيٌّ، و«الحَاجِيُّ أَوْلَى مِنَ التَّحْسِينِيِّ مُطْلَقًا»، وإذا أظهرتْ عوْرتها فلا يُشرع لها أن تكشفَ عمَّا لا ضرورةَ إلى كشفه، كما قرَّره الفقهاء عملاً بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا». وهذا بخلاف ما لو كان الألم خفيفًا ومعتادًا يرجى برؤه، فلا يجوز لها كشفُ العورة لاستواء درجة دفعِ الألم مع سَتْر العورة، تقديمًا للحاظر على المبيح.

وشأنُ النِّساء كشأن الرجال لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» ما لم يَرِدْ دليل الخصوصية.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.


فتاوى طبِّية الشيخ فركوس