المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين المصلى و المسجد و الجامع



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
26-Sep-2015, 12:41 PM
الفرق بين المصلى و المسجد و الجامع



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :
فقد جمعت أقوال العلماء في هذه المسألة المهمة لتوضيح الفرق وبيانها ومعرفة أحكامها ، و أردت نشر هذه المسالة بين إخوتي و أحبتي في الله ، سائلا الله الكريم المنان أن يتقبل هذا العمل ، والله الموفق .
ما هو المسجد لغة وشرعا؟
جـ: المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.. (1) » الحديث. اللجنة الدائمة ( 6 / 222 )
ما هي حدود المسجد المعتبرة شرعا؟
جـ: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطي حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة
ما الفرق بين المسجد والمصلى؟
أعني بذلك: هل تحية المسجد واجبة في المصلى أم خارجة عن حكمه، أو هي على سبيل الاستحباب والندب؟
جـ: المسجد: البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة، والموقوفة لذلك، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما، ولم يوقف للصلوات الخمس، ولا تسن تحية المسجد لدخول المصلى، وإنما تسن لدخول المسجد لمن أراد الجلوس فيه، ويأتي بها قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن الفرق بين المسجد والمصلى‏؟‏ وما هو ضابط المسجد‏؟‏ وماذا لو أذن جماعة من الناس للصلوات الخمس وأقاموا الصلاة وصلوا أيصبح هذا المكان مسجداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً‏)‏‏.‏
وأما بالمعنى الخاص فالمسجد ما أعد للصلاة فيه دائماً، وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والأسمنت أم لم يبن، وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه، ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً، إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً، ودليل ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في بيته النوافل، ولم يكن بيته مسجداً، وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك مسجداً، فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء‏.‏

سئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا صلى الإنسان في بيته مع الأذان والإقامة جميع الفروض هل يعد ذلك مسجداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يعد مسجداً‏. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وأما المصليات فلا تدخل في هذا، كما لو نشد الضالة في مصلى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه، لأن هذا المصلى ليس مسجداً، ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجنب المكث فيه، ولا على الحائض فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته ... انتهى. وقال أيضاً: ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، لأنها ليست مساجد حقيقة، ولا حكماً ...

سئل الشيخ الألباني رحمه الله :

حكم صلاة المصلى واختلاف أجرها عن الصلاة في المسجد
سؤال الفتوى: هل الصلاة في المصلى لها أجر صلاة الجماعة المضعف بـ 25 أو 27 درجة؟


[ جواب الفتوى ]
(الجواب حسب النص من الشريط الصوتي)
المصلى ليس مسجداً للصلاة بل هو عبارة عن غرفة يجتمع فيها من كان حولها ممن يعرفها، وأما المسجد فإنه يعرفه أهل الحي وكل من مر به من الغرباء ومن كان من غير البلد، ولذا فلا يأخذ أجر المسجد، ولا يقال له مسجد، لكن إذا أقيمت فيه صلاة الجماعة فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا ذلك في كتابنا المنتقى من الفتاوى يكون أجرها بسبع وعشرين درجة لأن الحديث جاء في سياق أجر إقامة الجماعة دون أن يشترط المساجد للجماعة ، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
فالحديث إشارة إلى الجماعة ولم يشترط أن تكون في المسجد، والصلاة في المسجد أجرها أكبر.
وأما حديث : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له، إلا من عذر" فالمقصود بالحديث الوعيد لمن لم يصل أو تهاون فقوله " فلم يأت " الضمير عائد للصلاة وليس للمسجد بدليل أن المؤذن قد يؤذن في غير المسجد كأن يؤذن في بيته أو المصلى أو الشعب ونحوها من الأمكنة ومثل ذلك قول ابن مسعود كما في صحيح مسلم :من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن "والأصل في قول ابن مسعود عائد على المساجد لأنها الأماكن الأغلب للأذان ولكن لا يمنع من أن يكون الأذان في غيرهن وأما ما جاء فيحديث مسلم أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب" فالجواب أنه لم يكن معه شخص يصلي بالمنزل، وقد ذهب الجمهور إلى أن أجر الجماعة لا يشترط أن يكون في المسجد وأن الصلاة في المسجد مفضلة على غير المسجد إلا لعذر، فالأجر بسبع وعشرين درجة للجماعة لا لكونها في المسجد.
ويؤكد ما ذكرنا فوق ما تقدم ما ثبت عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى "، فالنظر إنما هو للجماعة التي تفضل عن غيرها بسبع وعشرين درجة، وأما ما جاء في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة " فهذا الحديث يدل على فضل الجماعة ثم قوله في بيته وفي سوقه " يعني إن صلاها مفرداً بدليل أن الحديث بدأ بالكلام عن الجماعة وفضلها، وضدها صلاة المفرد في سوقه أو بيته ونحوهما، وأما قوله ثم خرج إلى المسجد " فإنه ذكر المسجد في السياق لا لبيان أن جائزة خمس وعشرين درجة لا تتم إلا بالمسجد وإنما لبيان أفضلية الصلاة جماعة بالمسجد بدليل ذكر الخطوات إليه وما فيها من الدرجات، وبالله التوفيق.

للإستماع للفتوى: http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=737 (http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=737)




سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :


حكم صلاة تحية المسجد في مصلى العيد
س: الأخت من مدينة حائل تسأل وتقول: هل يجوز أن نصلي ركعتين تحية المسجد ونحن نذهب لصلاة العيد في مسجد العيد، أم أنها لا تصلي الركعتين تحية المسجد في مصلى العيد (1)
جـ: مصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، بل يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهي، فهذا مصلى وليس مسجدا، أما إذا كانت الصلاة في المسجد المعتاد، إذا صلوا العيد في المساجد شرعت تحية المسجد ولو في وقت النهي على الصحيح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» ولما رأى رجلا جلس في بعض الأيام قال: «قم فصل ركعتين (3)» عليه الصلاة والسلام، أما مصلى العيد الذي في الصحراء فهذا ليس له حكم المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم ترتفع جلس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم. فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ( 11 / 48 )

حكم الصلاة في مصلى العمل مع وجود مسجد بالجوار
س: في موقع العمل لدينا مكان خاص للصلاة، نصلي به صلاة الظهر، ويوجد بجوارنا مسجد، فهل تجوز لنا الصلاة في مسجد إدارتنا، أم لا بد أن نصلي في المسجد الذي بجوارنا (1)
جـ: الواجب عليكم الصلاة في المسجد الذي بجواركم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» وقد جاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (3)» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام «أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم (4)»، يعني لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، فالواجب على المؤمن، وعلى جميع المؤمنين الصلاة في المساجد إذا كانت قريبة منهم، أما إذا كانت بعيدة لا يسمعون صوت المنادي، صوت المؤذن في الأوقات المناسبة الهادئة فإنهم لا تلزمهم الصلاة في المسجد البعيد، يصلون في محلهم لا بأس، أما صوت المكبر فيسمع من بعيد، لكن إذا كان المسجد قريبا إذا أذن المؤذن في الأوقات المعتادة، وسمعوه فإنه يلزمهم أن يصلوا فيه، ويخرجوا إليه.مجموع فتاوى ابن باز ( 11 / 131 )


مفهوم المسجد الجامع
وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة. الأشراف على مذاهب العلماء لابن منذر ( 3 / 161 ) ، و ينظر كتاب الأم

قال العثيمين : وإنما قلنا: مسجد جامع؛ لأن المسجد الجامع أكثر أجراً وثواباً؛ حيث إنه تصلى فيه الجمعة، وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة، ثم إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عدداً من المساجد الأخرى الشرح الممتع ( 11 / 63 )

قال الشيخ عطية محمد سالم : إذاً: لابد أن يكون المسجد جامعاً، يشتمل على صلاة الجمعة، وعلى إقام الصلوات الخمس في جماعة . شرح بلوغ المرام ( 11 / 157 ) .


أعده : أخوكم نورس الهاشمي
12/11 1436 هـ
منقول: سحاب