المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الحاجة والضرورة



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
21-Oct-2015, 02:14 PM
الفرق بين الحاجة والضرورة


الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وسلم، أما بعد :
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "الحاجة لا تُحِقُّ لأحد أن يأخذ مال غيره". الأم جـ 4 ص 282، باب ضيق السهمان.
فلو وجد إنسان به جوع شديد - ولكن لم يصل به إلى درجة أن يهلك - فلا يجوز له في هذه الحالة أخذ طعام غيره بغير إذنه سواء كان هذا الغير محتاجاً إلى ذلك الطعام أو غير محتاج.
أما في حالة الضرورة حيث لو لم يأكل هذا الطعام لهلك أو قارب؛ فيباح له الأخذ بغير إذن ولا إثم عليه، لكن بشرط أن لا يكون صاحبه في حاجة إليه مثل الآخر، وعليه أيضاً ضمان ما أكل؛ "لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير"، "وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف نفس" . الأم جـ 6 باب ما يكون رطباً أبدا . وأنظر ( موسوعة القواعد الفقهية ، 3 / 69 )


فمفاد القاعدة: أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم يجب أن تكون محققة لا موهومة. وهذا شرط متفق عليه. ( موسوعة القواعد )

قال العلامة الزركشي رحمه الله تعالى في «المنثور من القواعد»(2/383-384) : (الضَّرُورَةُ : بُلُوغُهُ حَدًّا إنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ؛ كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ وَاللُّبْسِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمِ . وَالْحَاجَةُ : كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ لَمْ يَهْلِكْ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ


قال الشاطبي : وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ . الموافقات ( 2 / 21 )

قال الشاطبي الضروريات بأنها: "المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين". ثم قال: "والضروريات هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل". الموافقات ( 2 / 18 )
قال ابن تيمية : وكل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير ، فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها ، وإنما الحاجة ي هذا إلى تكميل الانتفاع ، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها ، فهذه هي الحاجة في مثل هذا ، وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبر في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا والله أعلم " . المجموع : 31/225-226.


قال العثيمين رحمه الله : الضرورة: ما تفوت به النفس أو أحد أعضائها.
والحاجة: ما يفوت به الكمال.
وجود الضرورة يبيح المحرمات تحريم مقاصد، و مثاله أكل الميتة لمن خشي الهلاك.
ووجود الحاجة يُبيح المحرمات تحريم وسائل، كإباحة النظر إلى المرأة في البيع والشراء عند من أجاز ذلك. وكلاهما يُقدّر بقدره.

قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الضرورة تبيح المحظورة، لكن ذلك بشرطين: 1- أن نضطرّ إلى هذا المحرّم بعينه ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره، فإن وُجد سواه فإنه لا يحلّ
الشرط الثاني : أن تندفع الضرورة به ، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم ، وإن شككنا هل تندفع أو لا ؟ فإنه يبقى أيضاً على التحريم ، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة ، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه ، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.
«شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية» (ص68-69 )


أعده : نورس الهاشمي
م: سحاب السلفية

أبو سهيلة حسين بن علي الأثري
22-Oct-2015, 01:24 PM
بارك الله فيك
وبارك الله في الأخ الفاضل نورس الهاشمي