المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة لمن يام الناس في المصلى



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
21-Oct-2015, 10:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
ما حكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة لمن يام الناس في المصلى

أبو بكر يوسف لعويسي
24-Oct-2015, 11:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : هناك شروط للصلاة في السراويل ..
1- أن يكون السراويل عريضا فضفاضا لا يحجم العورة ولا يحددها..
2- أن لا يكون شفافا يصف ما تحته من عورة ..
3- أن لا تكون فيه صور لذوات الأرواح ولا شعارات خاصة بالكفار ..
4- أن لا يكون مسبلا يجره في الأرض جرا مما يدفعه للخيلاء..فالله لا يتقبل من المختالين وإنما يتقبل من المتقين وهذا ليس من لباس المتقين ..وفي سنن أبي داود حديث الذي دخل فصلى وهو مسبل ثم جاء فسلم فرده النبي وقال له ((أرجع فصلي فإنك لم تصل)).
5- أن لا يكون تبانا(( أي شُرطا)) لأن الشرط لا يستر العورة ..
6- فإذا توفرت هذه الشروط صحت الصلاة في هذه السرويلات ..
7- أما كان فقدت شرطا من هذه الشروط ففي المسألة خلاف ..
أ- فمن العلماء من قال الصلاة صحيحة وعليه الإثم ؛ وذلك كخلافهم في الصلاة في الدار المغصوبة ..
ب - ومنهم من قال الصلاة صحيحة مع الكراهة التنزيهية ..
ج - ومنهم من أبطلها وقال الصلاة باطلة لا تصح حتى يلبس فوقه الإزار أو القميص ، لأنه هذا ما ستر عورته ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ،
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» وهذا قول مالك وطائفة من أهل العلم أنه الذي يصلي في ثوب واحد عليه أن يلبس فوقه رداء او عمامة ، فإذا كان هذا في العاتكقين وهما ليسا بعورة باتفاق ففي الفخذين من باب أولى .
وهذا هو الراجح أنه إذا كان ميسورا ويجد ما يلبس فالصلاة باطلة ، هذا في عامة النّاس أما في حق الإمام فأشد ، فلا يجوز له أن يصلي في سرويلات انتفى شرط من تلك الشروط فيها لما في الإمام من القدوة الحسنة ، قولنا الحسنة يقتضي أن يكون في هيئة حسنة من ملبس وغيره ولأنه لم يتم ستر عورة سترة كاملة ، لحديث : استروا عنا سوءة قارئكم .. هذا فيمن يجد أما من لا يجد شيئا سوى ذلك فالصلاة صحيحة قولا واحدا .
8- أما الصلاة في السراويل التي فيها صور ذات أرواح أو شعار من شعارات الكفار الخاص بهم فالراجح أن الصلاة باطلة .