المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الأذان/العلامة بن باز -رحمه الله-



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
16-Nov-2015, 10:51 PM
حكم الأذان





أنا أسكن إحدى القرى بالمملكة والحمد لله، محافظ على أداء الصلوات في المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة السيب بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على الفور وأديت الأذان، وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من الأيام أذنت إلى صلاة العشاء، فحضر الإمام وقال: من أذن؟ فقلت له: أنا، فقال: لا نريد أحد أن يؤذن! فمن ذلك اليوم لم أؤذن حتى ولو طلب مني علماً بأنني متعلم والحمد لله، ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجراً عظيماً؟ علماً بأنني لا أتقاضى شيئاً مقابل هذا الأذان، وما فضل الأذان وما حكمه على الإمام بالنسبة لي؟
الأذان فرض كفاية والواجب على المسلمين أن يؤذن أحدهم إذا لم يكن هناك مؤذن من وزارة الأوقاف فالواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى، لأنه فرض كفاية وهو يقيم أيضاً، الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به واحد منهم كفى، أما ترك المسجد دون أذان هذا لا يجوز، اللهم إلا أنه يكون قربه مسجد آخر يكتفى بأذانه لأنه يعم، لأن المؤذن الذي يقوم بقربه يعني يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه هذا قد يقال بإجزائه ولكن لا بد من أن يقيم أحدهم، الإمام أو غيره يقيم الصلاة وبكل حال فلا ينبغي ترك الأذان بل ينبغي للمسجد أن يؤذن فيه من الجماعة وإذا كان السائل يتبرع بذلك ويقيم الأذان فلا ينبغي للإمام ولا غيره أن يمنع من ذلك إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه، إذا وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك هو وجماعته، فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا لا يجوز، ويأثمون بذلك، فالواجب أن يؤذن واحداً منهم، يقيم الأذان، يحسن الأذان، فإن لم يتيسر واحداً منهم سمحوا لهذا السائل، هذا المتبرع، وجزاه الله خيراً، يجب عليهم أن يسمحوا له أن يؤذن أو يقومون بالأذان هم، أما تعطيل المسجد بدون أذان فهذا لا يجوز.