المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل خلع الخفين ( الجورب ) بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله



كمال بن طالب زيادي
13-Jan-2016, 01:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

هل خلع الخفين بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله

اضغط على الرابط

http://www.sahab.net/forums/public/style_extra/mime_types/unknown.gif (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3953)fawaid_sawtiyah_sh_albukhary_087.mp 3 (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3953)

كمال بن طالب زيادي
13-Jan-2016, 01:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

والذي يبطل المسح على الخف : انتهاء المدة ، وخلع الخف ، فإذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية . ودليل كون خلع الخف يبطل المسح ، حديث صفوان بن عسال قال :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا " فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه ، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين .
وأما طهارته إذا خلعه ، فإنها باقية ، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي ، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح ، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل ، وعليه فنقول : إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل ، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض ، وهذا هو القول الراجح عندنا . والله الموفق .

المصدر :
فتاوى أركان الإسلام [ ص 232 ]
للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

كمال بن طالب زيادي
13-Jan-2016, 01:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأرجلكم إلى الكعبين )) [ المائدة 6 ] بكسر اللام ـ أرجلكم ـ فتكون أرجلكم معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف وأرجلكم ـ بفتح اللام ـ فهي معطوفة على قوله ـ وجوهَكم فتكون من ضمن المغسول ، وحينئذ فالأرجل بناءا على القرائتين إما أن تغسل وإما أن تمسح وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح ، فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه .
أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من التواتر ...
والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوءه قال له : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ثم مسح عليهما ، متفق عليه .

المصدر :
فتاوى أركان الإسلام [ ص 229 ] للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله