خولة السلفية
24-Apr-2016, 03:53 PM
سلسلة الهدى والنور للشيخ اﻹمام محمد ناصر الدين اï»·لباني م€‹الشريط رقم 136 : من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال : معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .
الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأيي مع الإجماع ؟! نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع ، لأن هذا المسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك .
السائل : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضاً وإلا لما جاز له أن يصلي .
الشيخ : كيف يعني ؟ .
السائل : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته .
الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .
السائل : وصلى .
الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .
السائل : أصلاً أم بالمرة الثانية ؟
الشيخ : لا لا أصلاً .
السائل: أصلاً طبعاً ، لبسهما على طهارة كاملة .
الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .
السائل : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .
الشيخ : أي نعم .
السائل : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية ، يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ .
الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .
السائل : انتقض وضوءه بس هو مسح .
الشيخ : مسح بالمرة السابقة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الآن لما عاد فلبس الخفين ، لبس الخفين ، هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .
السائل : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح
الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .
السائل : كلمة" كاملة " يا أستاذي هنا ما هو الدليل عليها ؟ .
الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.
السائل : طاهرتين وإلا ما جاز لي أن أصلي .
الشيخ : يعني لو رجل ، الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما ، جاز ؟ .
السائل : لا يجوز ، لأنه لبسهما وهو منقوض وضوءه .
الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟
السائل : لا طبعاً أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .
الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة التي ذكرتَها هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء ، فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .
السائل : لا بهذا التفصيل لا ، لكن يعني .
الشيخ : هذا هو المقصود .
السائل : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .
الشيخ : هذا قول الأحناف .
الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟
الشيخ : نعم ، هذا غير صحيح أبدا .
السائل : الآن الصورة التي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : شيخ في سؤال آخر .
الشيخ : الصورة السابقة ، لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً ، ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما ، صح ؟
الحلبي : صحيح .
الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعاً .
الشيخ : انتهى طبعاً .
الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .
الشيخ : مهما كان يعني هو مثال ، المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما يجوز .
الرابط الصوتي :
http://www.alalbany.net/alalbany/audio/136/136_04.mp3
منقول للأهمية
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال : معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .
الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأيي مع الإجماع ؟! نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع ، لأن هذا المسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك .
السائل : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضاً وإلا لما جاز له أن يصلي .
الشيخ : كيف يعني ؟ .
السائل : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته .
الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .
السائل : وصلى .
الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .
السائل : أصلاً أم بالمرة الثانية ؟
الشيخ : لا لا أصلاً .
السائل: أصلاً طبعاً ، لبسهما على طهارة كاملة .
الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .
السائل : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .
الشيخ : أي نعم .
السائل : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية ، يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ .
الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .
السائل : انتقض وضوءه بس هو مسح .
الشيخ : مسح بالمرة السابقة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الآن لما عاد فلبس الخفين ، لبس الخفين ، هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .
السائل : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح
الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .
السائل : كلمة" كاملة " يا أستاذي هنا ما هو الدليل عليها ؟ .
الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.
السائل : طاهرتين وإلا ما جاز لي أن أصلي .
الشيخ : يعني لو رجل ، الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما ، جاز ؟ .
السائل : لا يجوز ، لأنه لبسهما وهو منقوض وضوءه .
الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟
السائل : لا طبعاً أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .
الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة التي ذكرتَها هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء ، فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .
السائل : لا بهذا التفصيل لا ، لكن يعني .
الشيخ : هذا هو المقصود .
السائل : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .
الشيخ : هذا قول الأحناف .
الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟
الشيخ : نعم ، هذا غير صحيح أبدا .
السائل : الآن الصورة التي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : شيخ في سؤال آخر .
الشيخ : الصورة السابقة ، لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً ، ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما ، صح ؟
الحلبي : صحيح .
الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعاً .
الشيخ : انتهى طبعاً .
الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .
الشيخ : مهما كان يعني هو مثال ، المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما يجوز .
الرابط الصوتي :
http://www.alalbany.net/alalbany/audio/136/136_04.mp3
منقول للأهمية