المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟



خولة السلفية
24-Apr-2016, 03:53 PM
سلسلة الهدى والنور للشيخ اﻹمام محمد ناصر الدين اï»·لباني م€‹الشريط رقم 136 : من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟


السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال : معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .

الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأيي مع الإجماع ؟! نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع ، لأن هذا المسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك .

السائل : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضاً وإلا لما جاز له أن يصلي .

الشيخ : كيف يعني ؟ .

السائل : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته .

الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .

السائل : وصلى .

الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .

السائل : أصلاً أم بالمرة الثانية ؟


الشيخ : لا لا أصلاً .

السائل: أصلاً طبعاً ، لبسهما على طهارة كاملة .

الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .

السائل : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .

الشيخ : أي نعم .

السائل : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية ، يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ .


الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .

السائل : انتقض وضوءه بس هو مسح .

الشيخ : مسح بالمرة السابقة .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب الآن لما عاد فلبس الخفين ، لبس الخفين ، هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .

السائل : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح

الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .

السائل : كلمة" كاملة " يا أستاذي هنا ما هو الدليل عليها ؟ .

الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.

السائل : طاهرتين وإلا ما جاز لي أن أصلي .

الشيخ : يعني لو رجل ، الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما ، جاز ؟ .

السائل : لا يجوز ، لأنه لبسهما وهو منقوض وضوءه .

الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟

السائل : لا طبعاً أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .

الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة التي ذكرتَها هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء ، فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .

السائل : لا بهذا التفصيل لا ، لكن يعني .

الشيخ : هذا هو المقصود .

السائل : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .

الشيخ : هذا قول الأحناف .

الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟

الشيخ : نعم ، هذا غير صحيح أبدا .

السائل : الآن الصورة التي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : شيخ في سؤال آخر .

الشيخ : الصورة السابقة ، لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً ، ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما ، صح ؟

الحلبي : صحيح .

الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعاً .

الشيخ : انتهى طبعاً .

الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .

الشيخ : مهما كان يعني هو مثال ، المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما يجوز .

الرابط الصوتي :
http://www.alalbany.net/alalbany/audio/136/136_04.mp3
منقول للأهمية