المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سد الحاجة في بيان أحكام الحجامة



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
18-Sep-2016, 07:43 PM
أحكام الحجامة



الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، أما بعد : اردت نشر ما يتعلق باحكام الحجامة وبيانها ، ولما فيها من منافع ، وشفاء من كل داء ، راجيا من الله القبول و الإخلاص في القول و العمل .
(الْحجامَة) الْحجام وحرفة الْحجام
(الْحجام) محترف الْحجامَة
(الحجم) من كل شَيْء جرمه وَمِقْدَار جرمه (ج) حجوم
(المحجم) مَوضِع الْحجامَة (ج) محاجم
(المحجم) أَدَاة الحجم والقارورة الَّتِي يجمع فِيهَا دم الْحجامَة. [ المعجم الوسيط : 1/ 158 ].

[ فضل الحجامة ]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"إنْ كانَ في شيء مِنْ أدْوِيَتِكُم خيرٌ؛ ففي شَرْطَةِ مِحْجَم (1)، أوْ شَرْبةٍ مِنْ عَسلٍ، أو لَذعَةٍ (2) بنارٍ، وما أُحِبُّ أنْ أَكتَوِيَ".رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنْ كانَ في شيْءٍ مما تداوَيْتُم به خيرٌ فالحجَامةُ".
وعن سَلْمى خادِمِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَتْ:
ما كانَ أحَدٌ يَشْتَكي إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجَعاً في رأسِه إلا قال: "احْتَجِمْ". ولا وَجعاً في رِجْلَيْه إلا قال: "اخضُبْهُما".
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال:
حَدَّثَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ليلة أُسْرِيَ به أنَّه:"لَمْ يَمُرَّ على مَلأٍ مِنَ الملائكَةِ إلا أَمروه: أنْ مُرْ أُمَّتكَ بالْحِجَامَةِ".
انتقيت هذه الاحاديث من كتاب ( صحيح الترغيب والترهيب )

[ وقت الحجامة ]
إنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيثُ عُرِجَ به ما مَرَّ على مَلأ مِنَ الملائِكَةِ إلا قالوا: علَيْكَ بالحِجامَةِ. وقال:
"إنَّ خَيْرَ ما تَحْتَجِمون فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَة، ويومَ تِسْعَ عَشْرَة، ويومَ إحْدى وعِشْرينَ". رواه الترمذي ، حكم الألباني ( صحيح لغيره ).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَنِ احْتَجم لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشهْرِ كان لَه شفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ". رواه الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم".
ورواه أبو داود أطول منه قال: "مَنِ احْتَجم لِسبعَ عَشْرةَ وتِسْعَ عَشْرةَ وإحدى وعِشرينَ كان شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ". حكم الالباني ( حسن ) ، انظر صحيح الترغيب و الترهيب

[ مواضع الحجامة ]
[ الحجامة في الأخْدَعيْنِ والكاهِل ]
وعن أنسٍ رضي الله عنه قال:
"كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَجِمُ في الأخْدَعَيْنِ والكاهِلِ، وكان يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرةَ وتِسْعَ عَشْرةَ". رواه الترمذي وقال: "حديث حسن غريب".
وأبو داود، ولفظه:
"أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجم ثَلاثاً في الأخْدَعيْنِ والكاهِل".
قال معمر: احْتَجْمتُ، فذهَب عَقلي حتى كنْتُ أُلقِّنُ فاتِحةَ الكتابِ في صَلاتي. وكانَ احْتَجمَ على هامَتِه.
(الهامة): الرأس.
و (الأخدع) بخاء معجمة ودال وعين مهملتين؛ قال أهل اللغة: "هو عرق في سالفة العنق (1) ". و (الكاهل): ما بين الكتفين.

[ الحجامة من الشقيقة والصداع ]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى رَأْسِهِ وَهْوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْىُ جَمَلٍ. رواه البخاري
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ فِى رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ. رواه البخاري
قال ابن القيم في الزاد ( 4/ 53): والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استعملت في وقتها، وتنقي الرأس والفكين، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير والفيل وحكة الظهر.

[الحجامة على الريق أمثل ]و [ما الأيام التي تفعل بها الحجامة ]
أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له:
يا نافعُ! تَبَيَّغَ بيَ الدمُ فالْتَمِسْ لي حجَّاماً، واجْعَلْهُ رَفيقاً إنِ اسْتَطعْتَ، ولا تَجْعَلْة شَيْخاً كبيراً، ولا صبِيّاً صغيراً، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الحِجامَةٌ على الريِّقِ أمْثَل، وفيها شفاءٌ وبَركَةٌ، وتَزيدُ في العَقْل وفي الحِفْظِ، واحْتَجِموا على بَركةِ الله يومَ الخميسِ، واجْتَنِبوا الحِجَامة يومَ الأرِبْعاءِ والجُمُعَةِ والسبْتِ والأحَدِ تحرِّياً، واحْتَجِموا يومَ الاثْنَيْنِ والثُّلاثَاءِ؛ فإنَّه اليومُ الذي عافى الله فيه أيّوبَ، وضربَه بالبَلاءِ يومَ الأربعاءِ، فإنَّه لا يَبْدو جُذَامٌ ولا بَرَصٌ إلا يومَ الأربعاءِ، وليلةَ الأرِبْعاءِ".

[ الحجامة للمحرم ]
عن أَنس:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتجمَ وهو محرم على ظهرِ القدم؛ من وجع كانَ به.
صحيح - "صحيح أَبي داود" (1611/ 2).
قال النووي على مسلم ( 8/ 123 ): إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وأن لم تتضمنه جازت عند الجمهور .
وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم .
قال السندي في حاشيته ( 6/ 130 ): تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر لكن قد علم أن حجامته صلى الله عليه وسلم كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق فالأقرب أن يقال يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة.

[ الحجامة للصائم ]
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . رواه البخاري
وعن شداد بن أوس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» . رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان
اختلف أهل العلم على أقوال :
منهم من قال يفسد صومه، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهو قول عطاء، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهو من مفردات مذهب الحنابلة ، وبه قال ابن تيمية ، وابن باز ، وابن عثيمين .
ومنهم لا يرون للصام أن يحتجم : وكان الحسن، ومسروق، وابن سيرين.
وذهب قوم وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وأنس بن مالك.
ومنهم من رخص بالجواز ، وبه قال أبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وأم سلمة، وحسين بن علي، وعروة، وسعيد بن جبير. وقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم، ولا يفطر، وهو قول الجمهور .
و دليل من ذهب بالجواز لما روى البخاري، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «احتجم وهو صائم» . ولأنه دم خارج من البدن، أشبه الفصد.
واستدل المانعون بالفطر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم.» رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسا،
قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب .
وقال البغوي في شرح السنة: معنى " أفطر الحاجم والمحجوم " أي تعرضا للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وإنما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم، فيئول أمره إلى. أن يفطر
قال الشوكاني في النل : وهذا أيضا جواب متكلف وسياق التصريح بما هو الحق.
وفي ( الفتح ) ( 4 / 155 ) : ( وقال ابن حزم : صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما . انتهى
قال الالباني في الارواء ( 4/ 79) : وجملة القول : أن حديث ابن عباس من الطريق الاولى صحيح لا مغمز فيه فقول ابن القيم في ( زاد المعاد ) : ( ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم ، وقد رواه البخاري ! مما لا يلتفت إليه لان ما نقله عن أحمد من اعلاله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخاري فهي سالمة من الطعن وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظ في ( الفتح ) بقوله ( 4 / 155 ) : ( والحديث صيحيح لا مرية فيه ) . ...
و جاء عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال : ( الفطر مما دخل وليس مما يخرج ) . قلت ( الالباني ) : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه فيقال : إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فلو كان ما رواه منسوخا لم يخف فلك عليه إن شاء الله تعالى .
ويؤيد حديث أبى سعيد الخدري وأنس فانهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم وأن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) هو المنسوخ وقد خرجتهما قبل حديثين . انتهى
و الذي أميل اليه الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف ، والدليل على ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف)). أخرجه البخاري ومسلم
قال الشوكاني في النيل ( 4 / 241): فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله: " أفطر الحاجم والمحجوم " على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.

[مسألة الإجارة على الحجامة]
قال ابن تيمية : وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: {احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره} ولو كان سحتا لم يعطه إياه.
وفي الصحيحين عن {أنس - وسئل عن كسب الحجام - قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فخففوا عنه} ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العلماء وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه كما في حديث {محصن أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال: أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك} رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وغيره.
واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم. وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا: لو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقه؛ لأنهم متعبدون ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما. ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث} " وفي الصحيحين عن {ابن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم} . قال هؤلاء: فتسميته خبيثا يقتضي تحريمه كتحريم مهر البغي وحلوان الكاهن. قال الأولون: قد ثبت عنه أنه قال: " {من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا} " فسماهما خبيثتين بخبث ريحهما وليستا حراما. وقال: " {لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين} أي: البول والغائط. فيكون تسميته خبيثا لملاقاة صاحبه النجاسة؛ لا لتحريمه؛ بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن له أن يطعمه الرقيق والبهائم. مجموع الفتاوى ( 30/ 192) .
قال ابن القيم في الزاد ( 5/ 702 ): وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره، فلا يعارض قوله: ( «كسب الحجام خبيث» ) ؛ فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث، بل إعطاؤه إما واجب، وإما مستحب، وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ، وخبثه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيث الكسب، ولم يلزم من ذلك تحريمه؛ فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا؛ فإنه قال: ( «إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا» ) ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم، وعدم حاجتهم إليه؛ ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء، ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ، بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض.
وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزا، أو مستحبا، أو واجبا من أحد الطرفين، مكروها أو محرما من الطرف الآخر، فيجب على الباذل أن يبذل، ويحرم على الآخذ أن يأخذه.
وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، لكن هذا خبيث الرائحة، وهذا خبيث لكسبه.
قال ابن حزم في المحلى ( 7 / 16 ):
مسألة: ولا تجوز الإجارة على الحجامة، ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك، فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي.

سئل العلامة العثيمين :
ما حكم إعطاء الحجام مالاً على الحجامة؟

الجواب
لا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [ إن أجرة الحجام ليست حراماً، ولو كانت حراماً ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته ] وصدق رضي الله عنه، لكن كسب الحجام خبيث -بمعنى: أنه رديء- لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع؛ لأن في هذا إنقاذاً لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجراً نقول: إن هذا الأجر رديء وليس حراماً، وهل يطلق الخبيث على الرديء وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى: { وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا } [البقرة:267]. لقاء الباب المفتوح

ما الفرق بين الحجامة والفصد؟
الجواب
الفصد غير الحجامة، فالحجامة تكون عن طريق المحاجم، والفصد يكون بقطع في العرق بشيء حاد، فيخرج منه دم، ثم يعمل شيئاً يوقف النزيف.

هل تشرع الحجامة لأجل الحفظ؟
الجواب
حديث ابن عمر الذي فيه: (يزيد في العقل وفي الحفظ) لعله لمن احتاج إلى الاحتجام؛ لوجود الدم الفاسد فيه، وإذا أزيل الدم الفاسد فلا شك أنه فيه فائدة من ناحية صفاء الذهن، وقوة الحفظ، ولكن هذا لا يعني أن كل إنسان يحتجم من أجل أن يحفظ وهو ليس بحاجة إلى الحجامة، فالذي عافاه الله لا يحتاج إلى الحجامة ولا إلى العلاج، والحجامة هي علاج.

جمعه : نورس الهاشمي