المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف البدعة لغةً و شرعاً للشيخ علي بن ناصر الفقيهي.



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
02-Oct-2016, 11:51 PM
تعريف البدعة:

البدعة لغة: الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}، أى: مخترعهما من غير مثال سابق، ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني: ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع، يقال، في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن.
ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة.
فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة.

فالبدعة في الشرع:
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
وهذا التعريف يشمل كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه.
فأما ما له أصل في الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن سمي بدعة لغة،

المصدر
-البدعة وضوابطها وأثرها السيءعلي الأمة. - الشيخ علي بن ناصر الفقيهي.