المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم التحية بالإشارة



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
05-Jan-2017, 06:19 PM
الفتوى رقم: ٦٨٣

الصنـف: فتاوى متنوِّعة - الآداب

في حكم التحية بالإشارة السـؤال:
سمعتُ أنَّ إلقاءَ السلامِ مع الإشارة باليد أو الرأس مِن تحيَّة اليهود، فهل هذا صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا‎.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأَكُفِّ فجائزٌ لحديث أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصَبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(١).
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعَدُّ من تحيَّة اليهود التي نهى عنها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقوله: «لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالإِشَارَةِ»(٢).
هذا، والجدير بالتنبيه أنَّ النهيَ عن السلام بالإشارة إنما يتعلَّق بالقدرة على اللفظ إِذْ «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِمَقْدُورٍ» لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وضمن هذا المعنى يقول ابن حجرٍ -رحمه الله-: «والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَنْ قدر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلاَّ فهي مشروعةٌ لمن يكون في شغلٍ يمنعه مِن التلفُّظِ بجواب السلام كالمصلِّي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصمِّ»(٣).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ جوان ٢٠٠٧م (١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683#_ftnref_683_1) أخرجه الترمذي في «الاستئذان» (٢٦٩٧) مِن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٤) وفي «صحيح الأدب المفرد» (١/ ٣٦٠).

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683#_ftnref_683_2) أخرجه النسائيُّ في «السنن الكبرى» (١٠١٠٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٥٢٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجوَّد إسنادَه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٢/ ٢٧٤)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣٨٩).

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683#_ftnref_683_3) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ١٤).
المصدر : موقع الشيخ فركوس -نفاع الله به
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683

(http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683)
(http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683)
قال الشيخ الفقيه العلامة بن عثيمين -رحمه الله -المبحث الثاني: هل يسلم بالإشارة أو بالقول باللسان؟

الجواب
الثاني -القول باللسان- والسلام بالإشارة منهي عنه إلا في حالين: إذا كان الإنسان بعيداً ويخشى ألا يسمع المسلم عليه فإنه يشير بيده مع لفظ " السلام عليكم".
الحالة الثانية: إذا كان يصلي فإنه إذا سلم عليه مسلِّم لا يرد عليه باللسان وإنما يرد عليه بالإشارة، يرفع يده هكذا سواء كان واقفاً يقول: هكذا، أو جالساً يقول: هكذا، إشارة إلى أنه يصلي وأنه لا يمكن أن يرد.
نزيد حالاً ثالثة: إذا كان الإنسان يستمع إلى خطبة الجمعة وسلم عليه مسلِّم فإنه لا يرد السلام؛ لأن الكلام حال خطبة الجمعة حرام إلا للخطيب ومن يكلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة، فإذا دخل المسجد إنسان والإمام يخطب وصلى تحية المسجد وسلم عليك فلا ترد عليه السلام، لكن من المستحسن أن تشير إليه ألا رد، وإذا انتهت الخطبة فرد عليه السلام، وبين له أن الخطبة ليست محل سلام.
كذلك نزيد حالة رابعة: إذا كان الإنسان على قضاء الحاجة -في الحمام- سلم عليه مسلِّم فلا يرد السلام عليه؛ لأنه قد كشف عورته وهو في محل لا يمكن فيه الرد، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلَّم عليه رجل ذات يوم وليس على وضوء فتيمم بالجدار ثم رد عليه السلام، ثم قال: ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ).
وينبغي لمن سلم على قوم فيهم مسلمون وكافرون أن ينوي بالسلام على المسلمين فقط، سلم على قوم في مجلس بعضهم نيام وبعضهم أيقاظ، يسلم على الأيقاظ ويخفض صوته لئلا يوقظ النائمين فإن هذا من السنة: ألا تجهر بالصوت عند النائمين لأنك ربما توقظهم، وبعض الناس إذا استيقظ بعد نومه لا ينام، فيبقى قلقاً يتقلب على فراشه، وتطول عليه الليلة، فكلما أمكن أن تخفض صوتك فهذا هو المطلوب حتى لا توقظ النيام.إهـ

الشيخ عبد السلام البرجس -رحمه الله- في كتاب الإعلام بأحكام السلام
إشارة اليد بالسلام
يكتفي كثير من المسلمون بالإشارة عندما يسلم علي غيره ، ولا يقرن هذه الإشارة بلفظ السلام . وقد ورد النهي عن هذا العمل فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده – رفعه :
(( لا تشبهوا باليهود والنصاري ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع ، وتسليم النصارى بالأكف ))
قال الترمذي : حديث غريب . ا هـ

قال الحافظ ابن حجر : وفي إسناده ضعف ، لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر – رفعه : (( لا تسلموا تسليم اليهود ، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف و الإشارة )) . ا هـ من الفتح ( 11/14 )

وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد – رضي الله عنها – (( أن رسول الله-صلى الله عليه و سلم- مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم )) .
قال الترمذي : حديث حسن . ا هـ .

ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الأول ، لأن حديث أسماء محمول علي أنه -صلى الله عليه و سلم-جمع بين اللفظ والإشارة .

ويؤيد هذا الجمع ما جاء فيه رواية أبي داود عن أسماء - رضي الله عنها – قالت :
(( مر علينا النبي-صلى الله عليه و سلم-في نسوةٍ فسلم علينا ))

أشار إلى ذلك العلامة النووي – رحمه الله – في (( رياض الصالحين ))



(http://ferkous.com/home/?q=fatwa-683)