أم محمد محمود المصرية
29-Jan-2017, 11:14 PM
السؤال: عند تقسم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات، أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟
الشيخ: الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الانثيين﴾، والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل،
والواجب على ولاة الأمر أن يتلزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره، بأننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
للشيخ العثيمين
http://binothaimeen.net/content/Download/8154 (http://binothaimeen.net/content/Download/8154)
الشيخ: الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الانثيين﴾، والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل،
والواجب على ولاة الأمر أن يتلزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره، بأننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
للشيخ العثيمين
http://binothaimeen.net/content/Download/8154 (http://binothaimeen.net/content/Download/8154)