المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التفصيل في حكم التصوير



عبد العليم عثماني الجزائري
25-Feb-2017, 01:15 PM
التفصيل في حكم التصوير: الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله:

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ) السلسلة الصحيحة


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ( قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون )


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) متفق عليه
التصوير ثلاث أنواع:

النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي مثل: أن يصور الإنسان سيارة فهذا جائز:

النوع الثاني: تصوير ما لا روح فيه وما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك وهذا جائز لا بأس به عند جمهور من أهل العلم وقال مجاهد: إنه حرام فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرع أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس:

النوع الثالث: تصوير ما فيه نفس كالإنسان والحيوان وانقسم العلماء في الحكم عليه: منهم من قال: أنه حرام إن كانت الصورة مجسمة كأن يصنع تمثال على صورة إنسان أو حيوان وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة ومنهم من قال أنه محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة وهذا الصحيح فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق بل هي من كبائر الذنوب:

الحاصل أن تصوير ذوات الأرواح حرام من كبائر الذنوب سواء كان مجسما أو ملونا وفاعله ولو لمرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب:

قوله: ( لا تدع صورة إلا طمستها ) ظاهر أنه في الملون وليس في المجسم لأنه إن كان في المجسم لقال: كسرتها:
أصبح التصوير في العصر الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان فإذا صور الإنسان إنسانا أو بقرة أو بعيرا قالوا: ما أحذقه وما أقدره ولا شك أن هذا رضا بكبائر الذنوب:
لا أحد أظلم من الذي أراد أن يشارك الله الخالق في صنعه يريد أن يشبه نفسه وهو المخلوق بالخالق:
التصوير بالطرق الحديثة قسمان:

القسم الأول: ما لا يكون له مشهدا ولا منظرا ولا مظهرا مثل التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم ولا بأس به لأن الحقيقة العلمية أنها ليست صورة وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة:

حصل بحث حول حكم تصوير المحاضرات التي تلقى في المساجد فكان الجواب: ترك ذلك والعلة هي: التشويش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك:
القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق بما في ذلك التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية: تطبق عليه الأحكام الخمس حسب القصد فإن قصد شيئا محرما فهو حرام بلا شك كالتقاط الصور للذكرى والتمتع بالنظر إليها فهذا حرام ومن كبائر الذنوب وجاء الوعيد لمن يفعل ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وإن التقطت الصورة للضرورة والحاجة فلا بأس كتصوير إنسان متلبس بجريمة من الجرائم كمحاولة القتل وما أشبه ذلك ولم يتوصل إلى الإثبات إلا بالتصوير جاز التصوير:

صابر بن محمد بن عبدالرحمن
26-Apr-2018, 09:08 AM
وفق الله الشيخ محمد سعيد رسلان للخير و أيد الله به السنة ، آمين .
و لكن فى الجزء الخاص بحكم تصوير الفيديو نقل الأخ عن الشيخ أنه قال:
"ما لا يكون له مشهدا ولا منظرا ولا مظهرا مثل التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم ولا بأس به لأن الحقيقة العلمية أنها ليست صورة وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة"
فالواقع أن التصوير بالفيديو - له مشهد و منظر و مظهر - و هذا يعلمه كل الناس .
و أيضاً قول الشيخ "لا حكم له إطلاقاً " ، و هل هناك شئ يخرج حكمه عن الأحكام الخمسة التى ذكرها الشيخ فى نفس السياق و لكن تحت التصوير الفوتوغرافى ؟
و كذلك ، قول الشيخ - "الحقيقة العلمية أنها ليست صورة وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة"
فالحقيقة العلمية هى أن التصوير الفيديو هو هو التصوير العادى ، و لا فرق بينهما و هذا موضوع لا جدال فيه عند أهل التقنية ، إذ التصوير بالفيديو هو عبارة عن التقاط صور ثابتة عادية ، و لكن لأن الأجهزة و البرامج التى تعرض الفيديو تعرض الصور الثابتة فى تتالٍ سريع ، فلا يلاحظ المشاهد أنها صور ثابتة و يظنها متحركة ، حيث أعيننا عندما ترى صور كثيرة تعرض وراء بعضها تراها متحركة ، و للعلم معظم ملفات الفيديو تعرض صور ثابتة بمقدار ثلاثين صورة فى الثانية ، تقل أو تزيد حسب جودة فيلم الفيديو ، و يسمون هذه الصور الثابتة "Frames".
و للعلم أيضاً علماء الطبيعة و الفيزياء و الكيمياء يعترفون أن الصورة الطبيعية مستمرة أو بتعبيرهم "Continuous" أما التى يصورها الناس فهى متقطعة أو بتعبيرهم "Discrete"
و أقصى ما استطاعوه حتى الآن هو صنع كاميرا تصور صور ثابتة كثيرة بلغت مليون مليار صورة فى الثانية أى 10 أس 15 ، و أسموها كاميرا الفيمتو سكند "Femtosecond" و بسببها أعطوا لأحمد زويل جائزة نوبل ، و لكنها فى النهاية صور ثابتة .

أما كلمة "وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة"
فإن هذه السيالات الإلكترونية هى نفسها التى يُعرض بها الصور الثابتة و الفوتوغرافية على الشاشات ، بل يُعرض بها كل شئ على الشاشات حتى الصور الخليعة / فهل ستكون الصور الخليعة ليس لها حكم الصورة لأنها سيالات إلكترونية ؟

و الأهم فى ظنى من كل ما سبق هو الآتى:

هناك مقال للشيخ ربيع بن هادى المدخلى حفظه الله بعنوان:
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=318


ذكر فيه الأدلة على تحريم التصوير بأنواعه ، و ذكر فيه فتاوى لعلماء أهل السنة فى نفس الموضوع ، و منها هذه الفتوى التى تخص التصوير بالفيديو:



فتاوى اللجنة الدائمة - م2 (1/ 288):
س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟.
ج 2: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
بكر أبو زيد عضو ...
عبد العزيز آل الشيخ عضو ...
صالح الفوزان عضو ...
عبد الله بن غديان عضو ...
عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس ...





زادنا الله و إياكم علماً و تقوى .
, و أختم كلامى بالدعاء للشيخ محمد سعيد رسلان أيد الله به السنة و أهلها ، و جعله نكداً و غيظاً لأهل الكفر و البدع .