المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
28-Aug-2017, 10:24 PM
مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: كثر الكلام حول مسألة هل يَحل من رمى جمرة العقبة دون أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يحل، ومنها حديث في معاني الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح، فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسألة مع الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على بينة من أمره؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3391#ftn1)



الجواب:

إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حلَّ التحلل الأول ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، و إن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحلّه تام وليس عليه أن يعيد الإحرام.
وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موجود في أبي داود وهو ضعيف الإسناد وليس بصحيح، وأما الذي في (شرح معاني الآثار) فلم نطلع عليه، ولو صح فهو شاذ مخالف للأدلة الشرعية التي استقام عليها الجمهور وساروا عليها.
فالحاصل أن هذا الحديث ليس بصحيح وما يدَّعي في (شرح معاني الآثار) إن صح فهو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة. فهو شبه إجماع من أهل العلم أنه إذا حل تم حله ما يعود محرماً بعد ما حل.


[1] (http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3391#ftnref1) من أسئلة الحج، الشريط الثاني.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3391

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
28-Aug-2017, 10:24 PM
من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3632#ftn1)



الجواب:

من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً))[2] (http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3632#ftn2) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3632#ftnref1)نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 108 طبعة عام 1408هـ.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3632#ftnref2)رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3632