المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم وضع العلامة على القبر....الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
09-Sep-2017, 06:08 PM
حكم وضع العلامة على القبر....الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله


السلام عليكم ورحة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم وضع العلامة على القبر سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :هل يجوز وضع العلامة على القبر؟

فأجاب بقوله: لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد فهذا لا بأس به كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون.

مجموع فتاوى ابن باز(13/200)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :وضع العلامة على القبر ما حكمها؟

فأجاب بقوله: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر عثمان بن مظعون بعلامة.

مجموع فتاوى ابن باز(13/200)

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: يسن أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال:لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.

تلخيص أحكام الجنائز(1/64)

تم بحمد لله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
منقول

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
09-Sep-2017, 06:09 PM
الفتوى رقم: 641

في كتابة اسم الميت على قبره

السؤال:

ما حكم وضع حجرين من مادة الإسمنت على القبر، يُكتب على أحدهما اسم المُتوفَّى لتعليم قبره لئلاَّ يشتبه بقبر آخر؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالأصلُ أنه لا يجوز بناءُ القبور وتجصيصُها، والكتابةُ عليها، والقعودُ عليها، لما أخرجه مسلمٌ وغيرُه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:« نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ »(1)، وفي حديث أبي الهياج الأَسْدِيِّ قال:« قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَن لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً فِي بَيْتٍ إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ »(2).

هذا، وإن كان أهلُ العلم يكرِّهون الكتابةَ على القبر مُطلقًا إلاّ أنهم يستثنون ما تدعو الحاجة إليه كالتعرّف على القبر بأن يُكتفى بكتابة اسم الميّت لا على سبيل الزخرفة، إلحاقًا قياسيًّا على «وَضْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الحَجَرَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ »(3)، وهو من تخصيصِ عمومِ النهي بالقياس وهو جائزٌ عند الجمهور.

غير أنه يُقتصر على أدنى ما يحصل به التعرّف عليه إذا خُشِيَ زوالُه أو نسيانُه سواء بكتابة اسمه فقط أو رقمه العددي من غير الزيادة عليه ببناءٍ أو غيرِه جريًا على قاعدة:« مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ »، وهذا إذا تعذّر تعليمه بحَجَرٍ ونحوِه، كلُّ ذلك سَعْيًا لتحقيق الغاية التي من أجلها وَضَع النبيُّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم الحجرَ على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهي قوله:« أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي »(4).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلّم تسليمًا.

الشيخ محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله

الجزائر في: 25 من ذي الحجة 1427ه

الموافق ل: 14 يناير 2007م

__________

1- أخرجه مسلم في «الجنائز »: (2245) دون ذكر الكتابة، وأبو داود في «الجنائز »: (3226)، والنسائي في «الجنائز »: (2027)، والحاكم: (1396)، من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث مع ذكر الكتابة صححه ابن الملقن في «البدر المنير »: (5/320)، والألباني في «أحكام الجنائز »: (260).

?- أخرجه مسلم في «الجنائز »: (2243)، وأبو داود في «الجنائز »: (3218)، والترمذي في «الجنائز »: (1049)، والنسائي في «الجنائز »: (2031)، وأحمد: (743)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

3- أخرجه ابن ماجه في «الجنائز » باب ما جاء في العلامة في القبر: (1561)، من حديث أنس رضي الله عنه، قال الألباني في «صحيح ابن ماجه » (1/498):« حسن صحيح ».

4- أخرجه أبو داود في «الجنائز »: (3206)، والبيهقي: (6843)، من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه. والحديث حسنه ابن الملقن في «البدر المنير »: (2/29)، وابن حجر في «تلخيص الحبير »: (5/229)، والألباني في «السلسلة الصحيحة »: (7/161).





الموضوع الأصلي:من موقع الشيخ فركوس-حفظه الله-

أبو الوليد خالد الصبحي
10-Sep-2017, 12:37 AM
جزاك الله خيرا