المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
15-Jun-2018, 12:31 PM
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة:



سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟
فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك رائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة.


من سلسلة الهدى والنور 376 (من الدقيقة 16 و 25 ثانية).
______________
وهذا بحث قيم في المسألة ننقله للفائدة
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :

قوله: "ويسنّ لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها" السنّة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلها، ولم يعاقب تاركها، فمن فاتته صلاة العيد سُنّ له أن يقضيها، وهذا لا ينافي قولنا: إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى.

وقوله: "أو بعضها" بالرفع عطفاً على الضمير المستتر في فاتته.

وقوله: "قضاؤها" نائب فاعل يسنّ.

وقوله: "على صفتها" ، أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها.

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه.

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كونها على صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب.

والدليل على سنيّة القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" . ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر.

ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - - إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟

فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى، وليس لهذا الوقت فرض، ولا سنّة أيضاً.

فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا.

وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق، وذوات الخدور، وحتى الحيَّض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ولم يقل: ومن تخلف فليصلِّ في بيته.

فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟


فالجواب: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً، لكن إذا تبيّنت السنّة، فلا تمكن مخالفتها. انتهى كلامه