المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
19-Aug-2018, 07:30 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...

هذا سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين - من سلسلة اللقاء الشهري :


سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟

فأجاب بقوله: إذا نسي التسمية فليس عليه إثم لقول الله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (1) ، ولكن هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة، ننظر، قال الله عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ) (2) ، فأمامنا الآن فعلان:
فعل الذابح.
وفعل الآكل.
أما الذابح فمعفو عنه لأنه ناسي، وقد قال الله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (1) .
وأما الآكل فنقول: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ) (2) ، ولأن التسمية على الذبيحة شرط، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل، نظير ذلك لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيًا فلا يأثم، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (3) ، لكن هل تبرأ ذمته؟
والجواب: لا تبرأ ذمته، ولا بد أن يتوضأ ويصلي، ونحن إذا قلنا بهذا القول- الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- وهو ظاهر النصوص، إذا قلنا به فإن الناس لن ينسوا التسمية على الذبيحة؟ ولهذا لما أورد بعض الناس قال: إذا قلنا بأن من ذبح ناسيًا التسمية فالذبيحة حرام ويجب جرها للكلاب، قال: أتلفتم أموال الناس؛ لأن النسيان كثير.
فنقول: بالعكس نحن حفظنا أموال الناس، لأننا لو قلنا لهذا الرجل الذي نسي التسمية: الذبيحة حرام، ولا يجوز الآكل منها فإنه لا يمكن أن ينسى في المستقبل.
ولا فرق بين متبرع وغير متبرع، الذبيحة لا تحل، لكن يبقى هل يضمن الذابح لصاحب البهيمة؛ لأنه هو الذي كان سببًا في عدم التسمية أو لا يضمن، قد يقال: إنه إذا كان محسنًا فلا ضمان عليه لقول الله تبارك وتعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (4) ولأن النسيان يقع كثيرًا، وقد نقول: بالضمان ولو كان محسنًا؛ لأنه أتلف المال على صاحبه، وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال، حتى ولو كان الإنسان ناسيًا فإنه يضمن، لو أن الإنسان نسي وأكل طعام أخيه يضمنه، لكن الأول أصح وأرجح، أن المتبرع المحسن إذا نسي التسمية فلا ضمان عليه، لكن الذبيحة لا تحل.

__________
(1) سورة البقرة الآية: 286.
(2) سورة الأنعام الآية: 121.
(3) سورة البقرة الآية: 286.
(4) سورة التوبة الآية : 91ï»؟
تم التعديل اكتوبر 29, 2011 بواسطة وائل الأزرق
العلامة محمد العثيمين -رحمه الله-

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
19-Aug-2018, 07:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

قال حافظ الحكمي رحمه الله :

وسم عند ذبحها وكبر ـ ـ ـ ـ ومثل ما في الهدي فاذبح وانحر


قال فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله :

أي : اذكر اسم الله عند ذبح أو نحرالأضحية وكبر قائلا : باسم الله ، الله أكبر ، ومثل ما تفعل في هديك من نحر للإبل معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم والضأن فافعله في الأضحية .
وقد اتفق العلماء على مشروعية التسمية لقول الله تعالى (( فاذكروا اسم الله عليها صواف )) [ الحج : 32 ] .
وقوله تعالى : (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) [ الحج : 28 ] .
وقد سبق معنا في ذبح الهدي أن التسمية إن نسيها المسلم فلا حرج والذبح صحيح والذبيحة حلال ، وأما التكبير فمستحب لا يترتب على تركه إلا فوات الفضل في ذكره .

المصدر :
الأفنان الندية [ ج 3 ص 444 ]
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله .

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
19-Aug-2018, 07:37 PM
بسï»؟م الله الرحمن الرحيم

نسيان التسمية على الذبيحة وعلى الصيد

جواب فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله :

السؤال :
فضيلة الشيخ ، ما الحكم إذا نسي المذكي للذبيحة التسمية ؟ وما الحكم أيضا إذا نسي الصائد أن يسمي ؟


الجواب :
إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه ، الذبيحة حلال لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) [ البقرة : 286 ].
أما إذا نسيها على الصيد ، فهذا محل خلاف ، المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أومتعمدا ، لأن الله تعالى يقول (( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )) [ المائدة : 4 ]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل "، ولأن الصيد يختلف عن الذكاة ، لأنه غير متمكن من الصيد يمكن يصيبه ويمكن ما يصيبه بخلاف الذكاة ، المذكى متمكن منه بين يديه لذلك اختلف حكم التسمية في الصيد عن حكمه في الذكاة وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الذكاة أخذا بعموم قوله تعالى (( ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه )) [ الأنعام : 121] ، هذا عام يقول ، عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا وعام في الصيد وفي الذبائح هذا الذي يختار الشيخ تقي الدين لكن المذهب في التفريق ، نعم .

المصدر :
موقع الشيخ الفوزان حفظه الله
تفريغ كمال زيادي
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5392
للإستماع
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/11784_0.mp3